الجانيين في الفرض الأوّل ( وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته ) وفيه
الاحتمالات السبعة ، والأقرب ما مرّ .
* * *
( الباب الثالث )
( في محلّ الواجب ) من الديات
أي من يجب عليه أداؤها .
( القتل ) والجرح ( إن كان عمداً وتراضى الجاني والأولياء على
الدية ) أو لم يحصل من شروط القصاص شئ ( فهي على الجاني في ماله )
بالإجماع والنصوص .
( فإن مات أُخذت من تركته ) إن كانت ، كما في خبري البزنطي ( 1 )
وأبي بصير ( 2 ) وحكى عليه الإجماع في الغنية ( 3 ) وأسقطت ( 4 ) في المبسوط . وقد
تقدّم الكلام فيه .
( فإن هرب ، قيل ) في النهاية ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإصباح ( 8 )
والجامع ( 9 ) : ( أُخذت من عاقلته ) فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال ، لكنّهم
إنّما ذكروه في شبيه العمد واختاره في المختلف ( 10 ) ولمّا لم يفرق هو والعمد في
ذلك نسب إليهم في العمد . ولعلّهم ذهبوا إليه ، لئلاّ يطلّ دم المسلم ، وللإجماع على
ما في الغنية ( 11 ) . وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 303 ب 4 من أبواب العاقلة ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 302 - 303 ب 4 من أبواب العاقلة ح 1 .
( 3 ) الغنية : ص 412 .
( 4 ) في ق : سقطت . ولم نقف عليه في المبسوط .
( 5 ) النهاية : ج 3 ص 370 .
( 6 ) المهذّب : ج 2 ص 458 .
( 7 ) الغنية : ص 413 .
( 8 ) إصباح الشيعة : ص 499 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 574 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 287 .
( 11 ) الغنية : ص 413 .