فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس ، ولا يدخل كلّه ، وعليه نصف
قيمته يوم جنايته ) وهي تسعة ( فعليه ) من بدل النفس أربعة ونصف ومن
الأرش نصف ، والمجموع ( خمسة ، و ) إن زاد مجموع ما عليهما نصف درهم
على القيمة ( يرجع الأوّل على الثاني بنصف أرش جناية الثاني ، وهو
النصف الّذي دخل في نصف بدل النفس ، لأنّه جنى على ما دخل في
ضمان الأوّل ) بجنايته ( فإنّ من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له ،
كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب ) العين أو البدل
( إلى المالك ) وإنّما يرجع عليه بهذا النصف ، لأنّه لمّا دخل في بدل النفس
المضمون بالسراية كان أرش جناية على ما دخل في ضمان الأوّل ، وأمّا النصف
الآخر فلمّا استقلّ ولم يدخل فيه لم يعتبر بالنسبة إلى السراية فلم يكن أرش
جناية على ما دخل في ضمان الأوّل ، فإنّه لا يضمنه إلاّ بالسراية ، وللمالك
الرجوع بهذا النصف على كلّ منهما ، بل على قياس الرجوع على الغاصب له
الرجوع بكمال القيمة على الأوّل ، ثمّ يرجع هو على الثاني بخمسة . ويمكن الفرق
بأنّ المعلوم هنا الفوت بالجرحين جميعاً ، ولا يعلم أنّه لو لم يكن إلاّ جرح الأوّل
لسرى إلى النفس وأتلفه فضمان الأوّل لكمال القيمة غير معلوم بخلاف الغاصب .
( فإن رجع المالك على الأوّل بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة
ونصف ، ويرجع الأوّل على الثاني بنصف ، وإن رجع على الأوّل بخمسة
رجع على الثاني بخمسة ) .
( فلو كانت جناية الأوّل ) أرشها ( ثلاثة و ) أرش جناية ( الثاني
درهماً فعلى الأوّل نصف أرش الجناية ) وهو ( درهم ونصف ، ونصف
قيمته يوم الجناية ) وهو ( خمسة ) فعليه ستّة ونصف ( وعلى الثاني أربعة )
نصف درهم ( نصف أرش الجناية ) وثلاثة ( و ) نصف ( نصف قيمته يوم
جنايته ، ويرجع الأوّل على الثاني بنصف درهم ) إن رجع عليه المالك بستّة
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 490
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٠