( وقيل ) في المشهور ( عشرون درهماً ) لمرسل ابن فضّال ( 1 ) واختار
الأوّل ، لإرسال الثاني وإن ضعفا .
( وفي كلب الحائط ) وهو كما في السرائر البستان ، قال : لأنّ في الحديث ،
أنّ فاطمة ( عليها السلام ) وقفت حوائطها بالمدينة ، المراد بذلك بساتينها ( 2 ) . قلت : ويمكن
الشمول للدار ( عشرون درهماً على قول ) مشهور ، ولا يعرف المستند . وكلام
المفيد ( 3 ) وسلاّر ( 4 ) يعطي النصّ عليه وفي خبر السكوني : أنّ فيه وفي كلب الغنم
القيمة ( 5 ) ونصّ عليه ابن سعيد ( 6 ) .
( وفي كلب الزرع قفيز حنطة ) وفاقاً للمشهور ، والقفيز ثمانية مكاكيك
والمكوك ثلاث كيلجات والكيلجة منّ وسبعة أثمان منّ ، والمنّ رطلان . كذا في
الصحاح . وفي خبر أبي بصير : جريب من برّ ( 7 ) وقال الأزهري : إنّ الجريب أربعة
أقفزة .
والصدوق في المقنع ذكر كلب الصيد والماشية ، ثمّ قال : ودية الكلب الّذي
ليس لصيد ولا ماشية زبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب
أن يقبله ( 8 ) . ورواه في الفقيه عن ابن فضّال أرسله عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) وهو يشمل
كلبي الحائط والزرع . وفي خبر السكوني : دية كلب الأهل قفيز من تراب ( 10 ) .
وقال المفيد بعد ذكر السلوقي المعلّم وكلب الحائط والماشية : وليس في شئ
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 421 .
( 3 ) المقنعة : ص 769 .
( 4 ) المراسم : ص 243 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 3 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 604 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 2 .
( 8 ) المقنع : ص 534 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 170 ح 5391 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 2 وفيه أبي بصير .