( وإن لم يقع عليه الذكاة ، فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهماً )
كما في المقنع ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والجامع ( 6 ) .
واشترط في المراسم ( 7 ) والسرائر ( 8 ) أن يكون معلّماً ، ويحتمله سائر العبارات .
( وقيل ) في المقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمهذّب ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) : ( يختصّ
السلوقي ) لاختصاص النصّ به ، ثمّ قيّد في المقنعة ( 13 ) بالمعلّم وأُطلق في غيرها .
وفي خبري الوليد بن صبيح ( 14 ) وأبي بصير ( 15 ) . قال ابن إدريس : وإنّما أطلق ذلك
لأنّ العادة أنّ الكلب السلوقي الغالب عليه أن يصطاد . ( وهو منسوب إلى ) سلوق
كصبور وهي ( قرية ) باليمن ( 16 ) . وظاهر المحقّق أنّه فهم من السلوقي في الخبرين
كلب الصيد ، لقوله : ومن الناس من خصّه بالسلوقي وقوفاً على صورة الرواية ( 17 ) .
( وروي ) عن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( أنّ
كلب الصيد فيه قيمته ) ( 18 ) . وأفتى به أبو عليّ ، إلاّ أنّه قال : لا يتجاوز بالقيمة
أربعين درهماً ( 19 ) . وكأنّه جمع به بين الأخبار ، واستحسنه في المختلف ( 20 ) . ( وفي
كلب الغنم كبش ) كما في النافع ( 21 ) والشرائع ( 22 ) لخبر أبي بصير ( 23 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 534 .
( 2 و 16 ) السرائر : ج 3 ص 421 .
( 3 و 7 ) المراسم : ص 243 .
( 4 و 22 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 285 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 306 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 604 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 421 .
( 9 و 13 ) المقنعة : ص 769 .
( 10 ) النهاية : ج 3 ص 466 .
( 11 ) المهذّب : ج 2 ص 512 .
( 12 ) الوسيلة : ص 428 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 1 .
( 15 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 17 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 285 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 3 .
( 19 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 423 .
( 20 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 424 .
( 21 ) المختصر النافع : ص 306 .
( 23 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 3 .