( الرابع عشر : لو وطئها ذمّي ومسلم بشبهة ) غير زانيين ( في طهر )
بحيث يكون التولّد منهما ( أُلحق الولد بمن تخرجه القرعة ، وأُلزم الجاني
بنسبة دية من أُلحق به ) أو القود إن تحقّقت شروطه ، وعليه الكفّارة إن أُلحق
بالمسلم وكان حيّاً .
( المطلب الثاني في الاختلاف ) في الجناية على الجنين :
( و ) في ( دية الميّت ) وأعضائه وجراحاته ، ونظمهما في مطلب ، لقلّة
مباحث الأخير .
( لو ادّعى وارث الجنين على إنسان أنّه ضرب بطن الأُمّ وأنّها ألقت
الجنين ميّتاً ) أو بحكمه لعدم استقرار حياته أو كونه لدون ستّة أشهر ( بضربه
فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين ) إن لم يكن بيّنة ( ولا
يقبل ) فيه ( إلاّ شهادة الرجال لإمكان اطّلاعهم عليه ) ولكن إن كان الضرب
ممّا يوجب الدية قبلت شهادتهم مع النساء أيضاً ، وإن أوجب القود فلا يسمع إلاّ
شهادتهم وحدهم .
( ولو اعترف بالضرب وأنكر الإسقاط وقال : لم يكن هناك سقط أو
كان ) أو اعترف بأنّه كان ( وادّعى أنّها التقطته أو استعارته ) ولم يكن منها
( قدّم قوله أيضاً ، وتسمع فيه شهادة النساء ) منفردات ، لأنّه وضع حمل لا
يطّلع عليه غالباً غيرهنّ .
( ولو اعترف بالضرب والإسقاط وأنكر استناد الإسقاط إلى الضرب ،
فإن كان الزمان ) بينهما باعترافه ( قصيراً لا يحصل فيه البرء ) من ألم
الضرب ( قدّم قولها ) إن اعترف بضرب مؤلم تسبّب للإسقاط لأنّ الظاهر معها
( وإن طال الزمان ) بحيث يحتمل البرء ( قدّم قوله ) لأصل البراءة وإن كان
الأصل عدم البرء ، وعليه أن يحلف ما أسقطت بالضرب ( إلاّ أن يعترف لها بعدم
الاندمال ) أي البرء ( فيحكم بقولها مع اليمين ) أنّه لم يحصل ما يوجب
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 474
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٧٤