الإسقاط غير ضربه إن ادّعى عليها ذلك وإلاّ فلا . ويحتمل الحلف على أنّها
أسقطت بالضرب استظهاراً وإن لم يدّع عليها الاستناد إلى غيره . وليس في
المبسوط يمين ( 1 ) وكذا ان شهدت بيّنة بأنّها لم يزل ضمنه حتّى أسقطت .
( وإن أسند الإسقاط إلى شرب ) دواء ( أو ضرب غيره ) حكم بقولها
مع اليمين إن أنكرتهما ولم يكن بيّنة إلاّ أن اعترفت وأنكرت استناد السقوط إليهما .
( ولو ادّعى الوارث استهلال الجنين ) أو ما يجري مجراه ممّا يدلّ على حياته .
( وأنكر الضارب قدّم قوله مع اليمين ، ويقبل هنا شهادة النساء ) منفردات .
( ولو أقام كلّ منهما بيّنة على مدّعاه ) فأقام الجاني البيّنة على أنّه انفصل
ميّتاً والوارث على انفصاله حيّاً ( قدّمت بيّنة الوارث ) كما في المبسوط ( 2 ) ( لأنّها
تشهد بزيادة قد تخفى عن بينة الضارب ) مع كونها بمنزلة بيّنة الخارج .
( ولو اعترف الجاني بأنّه انفصل حيّاً وادّعى موته بسبب آخر ، فإن
كان الزمان قصيراً قدّم قول الوارث ) للظاهر ، وأصل عدم جناية جان آخر .
( وإلاّ فعليه البيّنة ) بأنّه لم يزل ضمناً حتّى مات .
وإن اتّفقا على انفصاله لدون ستّة أشهر ولم يدّع الجاني جناية جان آخر فعليه
الضمان ، قصر الزمان أو طال ، من غير حاجة إلى بيّنة أو يمين .
( ولو ضرب حاملا خطأً فألقت جنيناً فادّعى الوليّ حياته فصدّقه
الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حيّ ، وضمن المعترف ما زاد ) إذ لا
يؤخذ العاقلة بإقرار الجاني .
( ولو ألقت جنينين فادّعى الوليّ حياتهما معاً وادّعى الضارب
موتهما ) أي عدم ولوج الروح ( فأقام الوليّ شاهدين شهدا بأنّهما سمعا
صياح أحدهما من غير تعيين ، فإن تساويا ) أي الجنينان ذكورة أو أُنوثة
( فدية كاملة ) لرجل أو امرأة ( ودية جنين ) تامّ لم تلجه الروح ( وإن اختلفا
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 199 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 201 .