فيه ديته وفي الآخر دية ما دونه ، وإن عمّهما الموضحة مثلا كان للمجنيّ عليه دية
موضحتين لعضويه .
( ولو شجّه في رأسه ووجهه ) شجّة واحدة ( ففي تعدّد الدية إشكال )
كما في المبسوط ( 1 ) ( ينشأ من ) الإشكال في ( كونهما عضواً واحداً ) وهو
خيرة الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) .
( التاسع : لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتّصل الهشم باطناً فهما
هاشمتان ) كما في المبسوط ( 4 ) ( على إشكال ) كما في الشرائع ( 5 ) :
( لأنّ الهاشمة تابعة للموضحة ) وإلاّ لم يتأخّر عنها في مراتب الشجاج
فهي المشتملة على الإيضاح وانكسار العظم جميعاً ولا يكفي فيها الانكسار
( والموضحة هنا متعدّدة ) .
ومن المنع ، لعدم الدخول في المفهوم لغة ، ولذا قطع فيما سبق بتعلّق الحكم
بالكسر وان لم يكن جرح .
( العاشر : لو أوضحه ) موضحة ( فهشمه فيها آخر ثمّ نقل ) فيها ( ثالث
ثمّ أمّ رابع ، فعلى الأوّل خمسة أبعرة ، وعلى الثاني خمسة أيضاً ) لا عشرة ،
فإنّ العشرة إنّما يجب بالهشم مع الإيضاح ، إذ لو أوضح وهشم لم يكن عليه إلاّ
العشرة ، فخمسة بإزاء الإيضاح . وهو ينافي ما قدّمه من تعلّق الحكم بالكسر وإن
لم يكن جرح ، وقد نصّ على المنافاة في التحرير ( 6 ) . ( وكذا على الثالث )
خمسة لا خمسة عشر ( وعلى الرابع ثمانية عشر ( 7 ) كمال دية المأمومة ) لا
ثلاثة وثلاثون ، لمثل ما عرفت . وفيه مثل ما مرّ .
( الحادي عشر : إذا أجافه لزمه دية الجائفة ، فإن جاء آخر وأدخل
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 120 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 276 .
( 3 ) التحرير : ج 5 ص 616 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 121 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 276 .
( 6 ) التحرير : ج 5 ص 618 .
( 7 ) في القواعد زيادة : بعيراً وثلث بعير .