في المختلف ، قال : لكن العمل بالرواية أولى ( 1 ) . ويظهر التردّد من التحرير ( 2 ) . وهو
خلاف قليل الفائدة .
( فروع ) ثلاثة عشر :
( الأوّل : لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض )
لصدق الاسم والتعليق عليه في النصوص ( 3 ) والفتاوي ( بل ) إنّما يختلف
باختلافه ( في النزول إذا خرج به عن الاسم ) إلى اسم آخر ، كما إذا نزلت
الحارصة إلى المتلاحمة أو المتلاحمة إلى الموضحة ، وإذا لم يخرج إلى اسم آخر
فالاختلاف نزولا كهو طولا أو عرضاً .
( الثاني : إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل ، ولو
أوصل الجاني بينهما ) كما في المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ( على إشكال ) من
الوحدة اسماً ، وأصل البراءة ، وبناء فعل الواحد بعضه على بعض ، كما لو قطع يديه
ورجليه ثمّ قتله فالدية واحدة لاتّحاد الجاني . ومن زيادة الجناية ، وتعدّدها ،
وأصل بقاء الشغل بدية موضحتين . ( أو سرتا ) أو سرت إحداهما ( فذهب
الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة ) فلم يكن عليه إلاّ خمس من الإبل .
ولم يستشكل في السراية ، لأنّها من تتمّة الجنايتين الأُوليين ولا يستقرّ حكمهما
ما لم تستقرّا ، وإنّما استقرّتا بعد السراية مع أصل البراءة . وقد استشكل فيها بناءً
على أنّهما كانتا اثنتين والسراية زيادة فكيف تقلّل الدية .
( ولو كان الواصل غيره ) الجاني ( فعلى الأوّل ديتان ) لموضحتين
( وعلى الثاني دية ) موضحة .
( ولو وصلهما المجنيّ عليه فعلى الأوّل ديتان ، والثالثة هدر ) والكلّ
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 298 .
( 2 ) التحرير : ج 5 ص 623 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 271 ب 48 من أبواب دية الأعضاء .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 109 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 275 .