واضح مبنيّ على عدم بناء فعل جان على فعل آخر . ( فإن ) اعترف الجاني أو
ثبت أنّه أوضحه موضحتين ، لكن اختلف هو والمجنيّ عليه في حدوث الاتّحاد ،
فذكر المجنيّ عليه أنّه أو ثالثاً وصل بينهما ، و ( ادّعى الجاني أنّه الواصل )
بجناية ثالثة أو بالسراية ( فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه ) كما في
المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ( لأنّ الأصل ) والظاهر ( ثبوت الديتين ) لأنّ الظاهر
من حدوثهما التعدّد ، والأصل عدم السراية أو جناية ثالثة . من الجاني ( ولم يثبت
المزيل ) لهما ، وهو وصل الجاني الأوّل بالسراية أو جناية ثالثة ، ويمكن أن يقدّم
قول الجاني ، لأنّ الأصل البراءة ، ولا يستقرّ مقدار الدية إلاّ باستقرار الجناية ،
والأصل عدم تخلّل جناية جان آخر وعدم استقرارها قبل الاتّصال . ( وكذا لو
قطع يديه ورجليه ثمّ مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال فادّعى ) الجاني
( موته بالسراية ) ليدخل دية الطرف في النفس فلا يكون عليه إلاّ دية واحدة
( قدّم قول الوليّ ) لمثل ذلك . ويضعّف هنا احتمال العكس ، لأنّ الأصل عدم
السراية وعدم الدخول في النفس .
( الثالث : لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين وبينها حواجز وجب
عليه عن كلّ موضحة خمس من الإبل ) وإن زاد الجميع عن دية النفس .
( الرابع إذا أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصّة ،
إمّا بفعله أو بسرايته وبقي ظاهر البشرة سليماً فالأقرب لزوم ديتين ) لبقاء
التعدّد اسماً فإنّ الإيضاح إنّما يتحقّق بوضوح العظم وظهوره . ويحتمل الاتّحاد
للاتّصال باطناً ، وتفسير الإيضاح بوصول الجرح إلى العظم وقد وصل . وتردّد في
التحرير ( 3 ) وهو ظاهر المبسوط ( 4 ) . ( وكذا لو وصل ( 5 ) بينهما في الظاهر دون
الباطن ، بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم ) فهما موضحتان ،
هامش
( 1 و 4 ) المبسوط : ج 7 ص 120 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 275 .
( 3 ) التحرير : ج 5 ص 617 .
( 5 ) في القواعد : أُوصل .