فيه ، فيعمّه الضابط وفي بعضه بالحساب بنسبة المساحة .
( وفي الثديين من المرأة ديتها ، وفي كلّ واحد ) منهما ( نصف الدية )
للضابط ، وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في
رجل قطع ثدي امرأته ، إذن أغرمه لها نصف الدية ( 1 ) ولو شلّتا فثلثا الدية ، كما في
التحرير ( 2 ) بناءً على الضابط . وفي المبسوط : الدية ، ولو استرختا فالحكومة ( 3 ) .
( ولو انقطع لبنهما مع بقائهما ) وقد كان فيهما ( فالحكومة ) كما في
المبسوط ( 4 ) .
( وكذا لو ) لم يكن فيهما لبن لكن ( تعذّر ) بالجناية ( نزوله ) في وقته بأن
قال أهل الخبرة : إنّ التعذّر من الجناية فالحكومة أيضاً ووقته إذا حملت فمضى
للحمل أربعون ثمّ إذا وضعت فسقت اللبأ درّ اللبن لثلاث ، أو بعد مدّة النفاس . وكذا
إذا قلّ لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك .
( ولو قطع معهما شيئاً من جلد الصدر فالدية ) لهما ( وحكومة ) للجلد
( فإن أجاف الصدر ) مع ذلك ( فدية للثديين وحكومة عن الجلد ودية الجائفة ) .
( وفي حلمتي ثدي المرأة ) وهما رأساهما اللذان بهيئة الذرّ ( الدية ) كما
في المبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وهو خيرة التحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 )
والتبصرة ( 10 ) والتلخيص ( 11 ) بناءً على الضابط في كلّ اثنين ( على إشكال ) :
كما في الشرائع ( 12 ) : من ذلك فلو قطع الحلمتين ثمّ قطع آخر الباقي كان على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 270 ب 46 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 2 ) التحرير : ج 5 ص 596 .
( 3 و 4 و 5 ) المبسوط : ج 7 ص 148 .
( 6 ) الوسيلة : ص 450 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 394 .
( 8 ) التحرير : ج 5 ص 597 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 241 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : ص 213 .
( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 4 ص 494 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 268 .