دينار ( 1 ) وفي كتاب ظريف من قوله : فإن أُحدب منها الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف
دينار ( 2 ) وللإجماع كما في الخلاف ( 3 ) .
( أو ارتفعت قدرته على القعود ) لخبر بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه
الدية ( 4 ) وللإجماع كما في الخلاف ( 5 ) . وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي
أصلا ، أو يقدر عليه راكعاً أو بعكاز بيديه أو بإحداهما ، أو ذهب بذلك جماعه أو
ماؤه أو إحباله ، أو حدث به سلس البول أو نحوه . واحتمل في التحرير الحكومة إذا
ذهب الماء دون الجماع ، لأنّه لم يذهب المنفعة أجمع ( 6 ) .
( فإن صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما
كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شئ ( فثلث الدية ) كما في
النهاية ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) وموضع من السرائر ( 12 ) .
ولم أعرف مستنده ، ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت وقد مرّ أو على
الساعد . ففي كتاب ظريف : أنّ فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية
النفس ( 13 ) . بناءً على أنّ المراد به الساعدان جميعاً . وفي المبسوط ( 14 ) : حكومة .
وهو مبنيّ على عدم التقدير شرعاً وفي الوسيلة : خمس الدية ( 15 ) . ولعلّه حمله على
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ص 214 ب 1 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 308 ح 1148 .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 253 المسألة 61 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 232 ب 14 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 253 المسألة 59 .
( 6 ، 8 ) التحرير : ج 5 ص 583 ، 582 .
( 7 ) النهاية : ج 3 ص 441 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 593 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 301 .
( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 268 .
( 12 ) السرائر : ج 3 ص 391 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 301 ح 1148 .
( 14 ) المبسوط : ج 7 ص 147 .
( 15 ) الوسيلة : ص 450 .