المرفق والرسغ والعضد . ففي كتاب ظريف : في كلّ منها أنّه إذا كسر فجبر على غير
عثم ولا عيب خمس دية اليد ( 1 ) . وقصبة الإبهام ففيه : أنّها إن كسرت فجبرت كذلك
ففيها خمس دية الإبهام . والساق والركبة والورك والفخذ ففيه : أنّ كلاًّ منها إذا
كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس دية الرجلين .
( وروي ) في كتاب ظريف ( 2 ) ( أنّه إذا كسر فجبر على غير عيب ) من
احديداب أو غيره ( فمائة دينار ، وإن عثم ) أي لم ينجبر على استواء ( فألف )
دينار ، وعليه فتوى المقنعة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والسرائر ( 6 ) في موضع .
( ولو شلّت الرجلان بكسره فدية للصلب ) إذا لم يصلح ( وثلثا دية
للرجلين ) لأنّهما جنايتان يجب فيهما ما أوجبه النصّ لعمومه . وفي الخلاف
إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) . وأوجب الشافعي ( 8 ) دية للشلل ، وحكومة لكسر الصلب .
( ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان ) لأنّهما منفعتان يوجب الدية
ذهاب كلّ منهما ، مرّ في الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم . ومن العامّة ( 9 ) من لم
يوجب إلاّ دية واحدة .
( وفي العنق إذا كسر فاصورّ الإنسان ) أي صار مائل العنق واستمرّ به
ذلك فلم يزل ، أو جني عليها بضرب أو نحوه فصور من غير كسر ( الدية ) كاملة
بالإجماع كما في الخلاف ( 10 ) ولقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خبر مسمع في الصعر الدية ( 11 )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 301 ح 1148 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 231 ب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 3 ) المقنعة : ص 756 .
( 4 ) الغنية : ص 418 .
( 5 ) إصباح الشيعة : ص 506 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 410 .
( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 252 المسألة 59 .
( 8 ) المجموع : ج 19 ص 113 .
( 9 ) المصدر السابق .
( 10 ) الخلاف : ج 5 ص 253 - 254 المسألة 62 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 286 ب 11 من أبواب ديات المنافع ح 1 .