وإن انجبرت على عثم فدية النفس كما في الوسيلة ( 1 ) .
وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها كما في كتاب ظريف ( 2 ) والوسيلة ( 3 )
وفي كتاب ظريف : فإن أُوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً وذلك خمسة
أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية
كسرها عشرون ديناراً فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ( 4 ) .
( ولو داس بطنه ) أي وطئه ( حتّى أحدث فعل به ذلك ، أو يفتدي
نفسه بثلث الدية ) لخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى
يحدث أو يغرم ثلث الدية ( 5 ) وقطع به الشيخان ( 6 ) وفي الخلاف ( 7 ) الإجماع عليه .
( و ) لضعف الخبر ( لو قيل بالحكومة كان وجهاً ) وقال ابن إدريس :
الّذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية ، لأنّ فيه تغريراً بالنفس فلا قصاص في
ذلك بحال ( 8 ) .
قال في المختلف : وقول ابن إدريس جيّد ، ثمّ قال : والأولى الحكومة ( 9 ) .
وعلى العمل بالخبر فظاهر لفظ " في ثيابه " كون الحدث بولا أو غائطاً ، لا ريحاً
ففيها الحكومة قطعاً .
( فائدة ) :
( في كسر عظم من عضو ) لقطعه مقدّر ( خمس دية ذلك العضو ) فإن
جبر على غير عثم ولا عيب فأربعة أخماس دية كسره ، كذا في المقنعة ( 10 )
هامش
( 1 و 3 ) الوسيلة : ص 449 .
( 2 و 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 300 ح 1148 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 137 ب 20 من أبواب قصاص الطرف ح 1 .
( 6 ) المقنعة : ص 761 ، والخلاف : ج 3 ص 150 المسألة 136 .
( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 299 المسألة 136 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 395 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 392 .
( 10 ) المقنعة : ص 766 .