وفي كتاب ظريف ( 1 ) : أنّ فيه نصف الدية . وفيما عرضه يونس على الرضا ( عليه السلام ) :
وفي صدع الرجل إذا أُصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف الرجل نصف
الدية خمسمائة دينار ( 2 ) كذا في الكافي ( 3 ) وفي كتاب ظريف على ما في الفقيه ( 4 )
والتهذيب ( 5 ) والجامع ( 6 ) . وهو يحتمل إعجام عين الصدع وضمّ جيم الرجل في
الموضعين وإهمال العين وتسكين الجيم مع كسر الراء ، وإذا صدعت الرجل فلم
يستطع أن يلتفت ما لم يحول رجله ويؤيّده أنّ في التهذيب . وفي صدع الرجل إذا
أُصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ بأطراف الرجل كما يؤيّد الأوّل ما روي عنه ( عليه السلام )
أيضاً من قوله : فإذا أُصيب الصدع فلم يستطع أن يلتفت حتّى ينحرف بكليّته
فنصف الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ( 7 ) . وعند الشافعي ( 8 ) : فيه حكومة .
( وكذا لو امتنع ) بالجناية ( من الازدراد ) رأساً مات بذلك أو عاش وإن
بعد ، لأنّ هذه المنفعة أعظم من الذوق وفي إبطاله الدية ، كما سيأتي . ولا شئ عند
العامّة ( 9 ) إن عاش . وفي المبسوط : وينبغي أن يقول : إنّ عليه حكومة ( 10 ) . وأفتى به
ابن حمزة ( 11 ) .
( فإن صلح ) بعد الصور أو امتناع الازدراد ( فالأرش ) أي الحكومة .
وكذا إذا صور لكن يمكنه الإقامة والالتفات بعسر ، أو أمكنه الازدراد لكن بعسر .
( وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة ) وإن عاش الإنسان ، لأنّه عضو واحد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 231 ب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 219 ب 2 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .
( 3 ) الكافي : ج 7 ص 311 ح 1 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 75 ح 5150 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 298 ح 1148 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 619 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 219 ب 2 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .
( 8 ) المجموع : ج 19 ص 124 .
( 9 ) راجع الحاوي الكبير : ج 12 ص 289 .
( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 148 .
( 11 ) الوسيلة : ص 449 .