عجب الذنب الّذي عليه يجلس . ويقال : إنّه أوّل ما يخلق وآخر ما يبلى . وقيل : إنّه
تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ، وقد ذكره ابن عبّاد في المحيط بالمعنيين . وقال
الراوندي : إنّه عظم رقيق حول الدبر ( 1 ) - ( فلم يملك غائطه كان عليه الدية )
كما في النهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والجامع ( 6 ) والنافع ( 7 ) لخبر
سليمان بن خالد سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما
فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة ( 8 ) .
( وكذا إذا كسر عجانه ) وهو ما بين الخصية والفقحة ( فلم يملك بوله ولا
غائطه ) كما في الكتب ( 9 ) الّتي قدّمناها ، لخبر إسحاق بن عمّار سمع الصادق ( عليه السلام )
يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بذلك ( 10 ) . وإن لم يؤدّ الكسر فيهما إلى ما ذكر كان
ككسر سائر العظام .
( وفي كلّ ترقوة من الترقوتين أربعون ديناراً ) كما في الوسيلة ( 11 )
والشرائع ( 12 ) ( إذا كسرت فجبرت على غير عثم ) لكتاب ظريف ( 13 ) وروي
نحوه عن الرضا ( عليه السلام ) ( 14 ) وفي الخلاف ( 15 ) الإجماع على التقدير فيهما .
هامش
( 1 ) نقله عنه صاحب مسالك الأفهام : ج 15 ص 440 .
( 2 ) النهاية : ج 3 ص 441 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 391 .
( 4 ) الوسيلة : ص 451 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 270 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 593 - 594 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 302 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 1 .
( 9 ) النهاية : ج 3 ص 441 ، والسرائر : ج 3 ص 391 ، والوسيلة : ص 451 ، وشرائع الإسلام : ج
4 ص 270 ، والجامع للشرائع : ص 593 - 594 ، والمختصر النافع : ص 402 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 2 .
( 11 ) الوسيلة : ص 449 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 300 ح 1148 .
( 14 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 321 .
( 15 ) الخلاف : ج 5 ص 261 - 262 المسألة 73 .