فخمسة دنانير ( 1 ) . قال في التحرير ( 2 ) وفاقاً للشرائع ( 3 ) : والرواية وإن كان ضعيفة إلاّ
أنّ الشهرة تعضدها .
( وروي ) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( في الظفر
خمسة دنانير ) ( 4 ) . وفي كتاب ظريف : وفي كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ،
ومن أظفار الرجل عشرة ( 5 ) . وفي السرائر : أنّه إن خرج أسود فثلثا ديته لأنّ
خروجه أسود ليس كلا خروجه والأصل البراءة ( 6 ) . ونفى عنه البأس في
المختلف ( 7 ) وقال أبو عليّ : في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير ، وفي كلّ من الأظفار
الباقية خمسة وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون ، وفي كلّ من الباقية عشرة ، كلّ ذلك
إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً ، وإلاّ فالنصف من ذلك ( 8 ) .
( المطلب التاسع الظَهر ) :
[ وفيه العنق والبعصوص والحق به الثدي والعجان ] .
( وفي ) فقار ( الظهر إذا كسر ) فعولج فلم يصلح ( الدية كاملة ) لحسن
الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يكسر ظهره ، فقال : فيه الدية كاملة ( 9 ) وقول
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : في الصلب الدية ( 10 ) .
( وكذا لو أُصيب فاحدودب ) كسر فعولج فانجبر كذلك أو لم ينكسر ، لما
في كتاب يونس الّذي عرضه على الرضا ( عليه السلام ) من قوله : والظهر إذا أُحدب ألف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 266 ب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 2 ) التحرير : ج 5 ص 601 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 268 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 267 ب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 303 و 307 ح 1148 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 388 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 385 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 384 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 214 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
( 10 ) المصدر السابق : ص 232 ب 14 ح 2 .