أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثلث من دية الصحاح ( 1 ) وقول أبي
جعفر ( عليه السلام ) للحكم بن عتيبة : وفي كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وكلّ ما
كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 2 ) .
( وكذا لو كان الشلل خلقة ) فليس في قطعها إلاّ الثلث ، لعموم الخبرين
والفتاوي .
( وكذا كلّ عضو أشلّ فيه ثلث الدية ) أي ديته ، قطع به الأصحاب ولم
أظفر بخبر عامّ ، نعم في الإصبع ما سمعت ، وظاهر خبر الحكم شلل الأصابع خاصّة
وإن احتمل العموم ، وعن سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل قطع يد رجل
شلاّء قال : عليه ثلث الدية ( 3 ) وعن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبي جعفر ( عليه السلام )
عن أبيه ( عليه السلام ) : أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها ( 4 ) .
( وكلّ عضو شلّه الجاني وكان صحيحاً ففيه ثلثا ديته ) بالإجماع كما في
الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) وزيد في الخلاف الأخبار . ولم أظفر منها إلاّ بما مرّ من خبر
الفضيل . وفي كتاب ظريف : وشلل اليدين ألف دينار ، والرجلين ألف دينار ( 7 )
وفيما عرضه يونس على الرضا ( عليه السلام ) والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كلّه ألف
دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ( 8 ) .
( وفي الظفر إذا ) قلعت و ( لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن
نبت أبيض فخمسة ) وفاقاً للمشهور لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر مسمع :
في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ص 217 ب 1 ح 13 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 261 المسألة 72 .
( 6 ) الغنية : ص 419 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 297 ح 1148 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 272 ب 1 من أبواب ديات المنافع ح 1 .