الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) . ولا نعرف فيه خلافاً .
( وفي شلل كلّ واحدة ) منها ( ثلثا ديتها ) إجماعاً على ما في
الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) وظاهر المبسوط ( 4 ) ولقول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح وغيره
للفضيل بن يسار : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية
دية اليد ، قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي
ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم ( 5 ) ولأنّه يرشد
إليه أنّ في قطع الشلاّء ثلث ديتها .
وأوجب الشافعي ( 6 ) فيه تمام الدية . ويوافقه كتاب ظريف لقوله : وشلل اليدين
ألف دينار ( 7 ) وظاهر خبر زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : في الإصبع عشر من الإبل إذا
قطعت من أصلها أو شلّت ( 8 ) وحسن الحلبي عنه ( عليه السلام ) : في الإصبع عشر الدية إذا
قطعت من أصلها أو شلّت ( 9 ) . وحمله الشيخ على أن يفعل بها ما يشلّ ثمّ يقطع فإنّه
يستحقّ أوّلا بالشلل ثلثا الدية ثمّ بقطعها ثلثها ( 10 ) . والأولى عندي أن يقرأ بإهمال
السين أي انتزعت .
( وفي قطعها بعد الشلل الثلث ) به قطع الأصحاب ، ونطق قول الصادق ( عليه السلام )
للحسن بن صالح ، فيمن قطع يد رجل له ثلاث أصابع من يده شلل : وقيمة الثلاث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 261 المسألة 72 .
( 3 ) الغنية : ص 418 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 151 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 265 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .
( 6 ) الأُمّ : ج 6 ص 74 ، المجموع : ج 19 ص 106 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 297 ذيل الحديث 1148 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 265 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 8 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 257 ذيل الحديث 1017 .