ضعيف . وفي الوسيلة : أنّ المراهق كالعاقل ( 1 ) . والأصل ، والاحتياط ، وعموم
النصوص ( 2 ) الناطقة بأنّ عمد الصبيّ وخطأه واحد ، ورفع القلم عن الصبيّ حتّى
يبلغ ونصوص حدّ البلوغ يدلّ على المشهور من رفع القصاص عنه قبل البلوغ
بأحد الأُمور المعروفة .
( و ) في المبسوط أنّ ( المملوك المميّز ) إذا أُمر فقتل ( تتعلّق ) الدية
( برقبته ( 3 ) وقيل ) في الخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ( إن كان المملوك ) القاتل بأمر
الغير ( صغيراً أو مجنوناً سقط القود ) عن المأمور لنقصه ، وعن الآمر لعدم
قتله . ( ووجبت الدية ) على السيّد الآمر وإلاّ أطللنا دم المقتول . واضطرب كلام
المبسوط ، فتارة أوجب القود على الآمر حرّاً كان المأمور أو عبداً ، وأُخرى
أوجب الدية على عاقلة المأمور حرّاً أو عبداً ( 6 ) .
وفي الوسيلة : أنّ المأمور إن كان حرّاً بالغاً عاقلا أو مراهقاً اقتصّ منه ، وإن
كان حرّاً صبيّاً أو مجنوناً ولم يكره لزمت الدية عاقلته ، وإن أُكره كان نصف الدية
على عاقلته ونصفها على الآمر المكره ، وإن كان عبداً للآمر صغيراً أو كبيراً غير
مميّز اقتصّ من الآمر ، وإلاّ فمن القاتل ، قال : وإذا لزم القود المباشر خُلّد الآمر في
الحبس ، وإن لزم الآمر خُلّد المباشر فيه ، إلاّ أن يكون صبيّاً أو مجنوناً ( 7 ) .
وقال أبو عليّ : لو أمر رجل رجلا عاقلا عالماً بأنّ الآمر ظالم بقتل رجل فقتله
أُقيد القاتل به وحبس الآمر في السجن حتّى يموت ، وإن كان المأمور عبداً أو
جاهلا أو مكرهاً لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه وأقدت الآمر
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 438 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب القصاص في النفس .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 43 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 168 المسألة 30 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 349 .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 43 - 44 .
( 7 ) الوسيلة : ص 437 - 438 .