المتقلّصة ( فالحكومة ) لزوال منفعتها ( لأنّها لا تكنّ العين ولا تغطّيها ) .
( ولو قلع العين مع الأجفان فديتان ) أو دية وخمسة أسداس دية .
وبالجملة : لا يتبع الأجفان العين كما يتبع الأهداب الأجفان .
( ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته ) .
( المطلب الثالث الأنف ) :
( في الأنف الدية كاملة ) إذا استوصلت ( وكذا في مارنه ، وهو ما لانَ
منه ) ونزل عن القصبة وفاقاً للنهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والجامع ( 3 ) والشرائع ( 4 )
والنافع ( 5 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : في الأنف إذا استوصل جدعه
الدية ( 6 ) وفي حسن الحلبي : في الأنف إذا قطع المارن الدية ( 7 ) ونحوه في خبري
زرارة ( 8 ) والعلاء بن الفضيل ( 9 ) ( وفي بعضه بحسابه من المارن ) .
( و ) حينئذ ( لو قطع المارن وبعض القصبة فالدية ) حسب ( و ) لكن
( لو قطع المارن ثمّ القصبة ) كلّها أو بعضها ( فالأقرب ثبوت الدية في
المارن والحكومة في القصبة ) إذ لا تقدير فيها وحدها ، ولم يجن عليها مع
المارن جناية واحدة ليكتفي بالدية . ويحتمل أن ينسب إلى جميع الأنف بالمساحة
ويؤخذ لها من الدية بالحساب ، لأنّ جميعه عضو له مقدّر ، فإذا قطع بعضه نسب إليه
وأُخذ له بالحساب .
وفي المبسوط : وفي الأنف الدية بلا خلاف لقوله ( عليه السلام ) : وفي الأنف إذا أوعى
جدعاً مائة من الإبل ، ومعني أوعى استوعب . وعن عليّ ( عليه السلام ) في الأنف مائة من
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 434 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 382 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 593 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 299 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .
( 7 ) المصدر السابق : ص 214 - 215 ح 4 .
( 8 ) المصدر السابق : ص 215 ح 6 .
( 9 ) المصدر السابق : ص 216 ب 1 ح 8 .