( وقيل ) فيها ( الثلث ) لاشتمال الأنف عليها وعلى المنخرين ( 1 ) وقد
وجبت الدية في الجميع ، ففي كلّ منها الثلث ، والأصل البراءة من الزائد ، ولا نعرف
قائله من الأصحاب .
( وقيل ) في الفقيه ( الروثة مجمع المارن ) ( 2 ) لا مجمع المارن والأنف كما
في الكنز ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) . ومراده بمجمعه إمّا رأسه فيوافق كتب اللغة ، أو الحاجز :
فإنّه موصل كما أنّه مفصل . ( وفي أحد المنخرين نصف الدية ) كما في السرائر ( 5 )
والمبسوط ( 6 ) وفيه أنّه مذهبنا ، وفيهما الاحتجاج بأنّه ذهب نصف الجمال
والمنفعة . وقد أُيّد بأنّهما اثنان ، فيعمّهما ما مرّ من الحكم العامّ فيما كان اثنين .
( وقيل ) في المشهور فيه ( الثلث ( 7 ) وهو الأقرب ) لخبري غياث ( 8 )
وعبد الرحمن العرزمي عن الصادق ( عليه السلام ) ، ولفظ الثاني في حشاش الأنف في كلّ
واحد ثلث الدية ( 9 ) والحشاش بإهمال الحاء فتحها وكسرها الجانب ، قال المحقّق :
وفي الرواية ضعف غير أنّ العمل بمضمونها أشبه ( 10 ) انتهى . ولاشتمال الأنف على
المنخرين والحاجز بينهما ( فتتقسّط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثاً )
وفيه رجوع عن إيجاب النصف في الحاجز . وعند الحلبيّين ( 11 ) والكيدري ( 12 ) : أنّ
فيه ربع الدية . قال الشهيد : ولعلّه نظر إلى المنخرين والحاجز والروثة ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 208 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 81 .
( 3 ) كنز الفوائد : ج 3 ص 740 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 688 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 398 .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 131 .
( 7 ) قاله الشهيد في اللمعة الدمشقية : ج 10 ص 208 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 267 - 268 ب 42 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 9 ) نفس المصدر : ص 217 ب 1 ح 13 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 .
( 11 ) الغنية : ص 417 ، الكافي في الفقه : ص 397 .
( 12 ) إصباح الشيعة : ص 504 .
( 13 ) نكت الإرشاد : ص 219 س 20 ( مخطوط ) .