ولو قطع مع المارن لحماً تحته متّصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة )
للّحم ، إذ لا مقدّر له .
( ولو كسر الأنف ففسد فالدية ) كما في المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والشرائع ( 3 )
والنافع ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) لأنّه كالإبانة .
( ولو جبر ) حينئذ ( على غير عيب فمائة دينار ) كما في المقنعة ( 6 )
والغنية ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) للحكم
بذلك فيما في كسره الدية كما سيظهر ، وللإجماع كما في الغنية ( 13 ) .
( ولو نفذت فيه نافذة ) فخرقت المنخرين والوترة جميعاً خرقاً ( لا تنسدّ
فثلث الدية ) كما في كتاب ظريف . وروي عن الرضا ( عليه السلام ) ( 14 ) وعن مسمع عن
الصادق ( عليه السلام ) قال قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في النافذة يكون في العضو ثلث الدية
دية ذلك العضو ( 15 ) ونحو ذلك من الأخبار ( 16 ) وقطع به الأصحاب . وكذا لو خرمه ،
لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر مسمع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خرم الأنف ثلث
دية الأنف ( 17 ) .
( فإن جبرت وصلحت فخمس الدية ) مائتا دينار كما في المقنعة ( 18 )
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 767 .
( 2 ) النهاية : ج 3 ص 455 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 299 .
( 5 ) الوسيلة : ص 447 .
( 6 ) المقنعة : ص 767 .
( 7 ) الغنية : ص 417 .
( 8 ) إصباح الشيعة : ص 504 .
( 9 ) النهاية : ج 3 ص 455 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 253 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 299 .
( 12 ) الوسيلة : ص 447 .
( 13 ) الغنية : ص 417 .
( 14 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 316 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 291 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 7 وفيه : " في
الناقلة " .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء .
( 17 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 18 ) المقنعة : ص 767 .