عليها ( 1 ) انتهى . وحينئذ قوله : " فإن قلعت عينه " مع جزائه تكرير لما قدّمه من
إذهاب عينه الصحيحة ، وإنّما كرّره للتصريح بالتخيير .
( وفي الأجفان ) الأربعة ( الدية ) لما عرفت من الضابطة ( وفي كلّ
جفن الربع ) وفاقاً للحسن ( 2 ) للأصل ، وما روي : أنّ فيما كان اثنين الدية ، وفي كلّ
واحد منهما نصفها ( 3 ) . ولا دلالة له .
( وقيل ) في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) : ( في الأعلى ) من
شفري كلّ عين ( ثلثا الدية ) أي دية العين ( وفي الأسفل الثلث ) للإجماع ،
والأخبار كما في الخلاف ( 7 ) . ولا نعرف به خبراً واحداً .
( وقيل ) في المشهور ( في الأعلى الثلث ) أي ثلث دية العين ( وفي
الأسفل النصف ) وهو في كتاب ظريف بن ناصح ، عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) . وكذا
روي عن الرضا ( عليه السلام ) ( 9 ) . وحينئذ ينقص سدس الدية ، فلا وجه لما في التحرير : من
أنّ في الأجفان الأربعة الدية بلا خلاف ( 10 ) إلاّ ما قيل : من أنّ الخلاف إنّما هو إذا
تعدّد الجاني ( 11 ) أمّا مع الاتّحاد فالدية إجماعاً .
( ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك ) فإنّ الجفن إذا قطع وعليه أهداب
فإمّا لأهدابه دية أُخرى ، أو لا دية لها ، كما عرفت ، وعلى كلّ لا يتفاوت الحال في الجفن .
( وفي أجفان الأعمى الدية ) أيضاً ( وكذا أجفان الأعمش ) فإنّ العمى
والعمش إنّما هما في العين . دون الأجفان . ( أمّا الأجفان المستحشفة ) أي اليابسة
هامش
( 1 ) نكت النهاية : ج 3 ص 432 - 433 .
( 2 ) ذكره في مسالك الأفهام : ج 15 ص 402 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 236 المسألة 24 .
( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 130 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 378 .
( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 237 المسألة 24 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 218 ب 2 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
( 9 ) المصدر السابق : ص 219 ح 5 .
( 10 ) التحرير : ج 5 ص 599 .
( 11 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 309 .