هو المشهور من ( سقوط القود ) للأصل ( ووجوب الدية عليه ) لعموم الخبرين ( 1 )
والفتاوى . نعم في السرائر ( 2 ) والمختلف ( 3 ) : أنّه يثبت اللوث مع العداوة بينهما ، فلو
حلف أولياء الفقيد القسامة أنّه قتله اقتصّوا منه إن ادّعوا قتله عمداً . وأفتى المفيد
بالقود إذا لم يقم البيّنة ولكنّه احتاط بإسقاطه ( 4 ) . وجعل الشيخ ( 5 ) والمحقّق ( 6 ) القود
وجهاً ضعيفاً وابن إدريس رواية ( 7 ) .
ولو وجد مقتولا ولم يتبرّأ من قتله ولا أقرّ به ، ففي المقنعة ( 8 ) والمراسم ( 9 )
والوسيلة ( 10 ) : أنّ عليه القود . وفي المختلف ( 11 ) اشتراطه بالقسامة أنّه قتله عمداً .
والوجه أنّهم ان لم يحلفوا القسامة الزم البيان ، فإن ادّعى الخطأ قبل مع يمينه والزم
الدية ، وإن ادّعى على الغير فما تقدّم .
( ولو وجد ميّتاً ففي إلزامه بالدية ) كما في المقنعة ( 12 ) والنهاية ( 13 )
والوسيلة ( 14 ) والمراسم ( 15 ) - مع ادّعائه الموت حتف أنفه وعجزه عن إثباته أو
سكوته ، أو ادّعائه القتل على غيره وعجزه عن الإثبات - ( إشكال ) : من
الأصل ، وهو خيرة الشرائع ( 16 ) والتحرير ( 17 ) والمختلف ( 18 ) . ومن عموم الخبرين .
( ولا يضمن المستأجر ) لغيره وإن استأجره ليلا إذا اختار هو الخروج ليلا
بنفسه أمّا لو استأجره ليلا ليقود أو يسوق دابّته - مثلا - فأخرجه لذلك من منزله
فهو داخل في إخراجه ليلا . ( ولا المرسل ) لغيره ليلا ، فإنّه لم يصحبه في
الخروج ليتّهم بقتله ولعلّ المتبادر من دعائه وإخراجه ذلك ، فلا يعمّه الخبران
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 206 ب 36 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 365 .
( 3 و 18 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 343 .
( 4 و 12 ) المقنعة : ص 746 .
( 5 ) النهاية : ج 3 ص 408 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 252 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 364 .
( 8 ) المقنعة : ص 746 .
( 9 ) المراسم : ص 241 .
( 10 و 14 ) الوسيلة : ص 454 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 343 .
( 13 ) النهاية : ج 3 ص 408 - 409 .
( 15 ) المراسم : ص 241 .
( 16 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 252 .
( 17 ) التحرير : ج 5 ص 537 .