لا ، زالت معها غيرها أو لا ( كان للمجنيّ عليه القطع ) لأنّ الباقي مثل حقّه أو
دونه ، ويأتي على احتمال جواز القطع وإن لم يزل العليا مع ردّ دية الزائدة .
( وإن قطع انسان ) ذو ثلاث رواجب ( إصبعه فعليه دية إصبع ) أو
القصاص ( وحكومة ) أو ثلث دية أنملة ( وإن قطع أنملته العليا ) مع احتمال
كونها الزائدة أو تعيّنها ( فعليه ثلث دية الأنملة ) أصليّة ، ولا قصاص عليه
لأصل البراءة منه ومن الزيادة . وقد يقال : مع تساوي الرواجب يتعيّن غير العليا
للزيادة لاشتمالها على الظفر . ( وإن قطع أنملتين ) منه مع احتمال زيادة
إحداهما ( اقتصّ منه في واحدة وعليه ثلث دية الأُخرى ) لما عرفت . ولو
قطع منه ثلاثاً كذلك اقتصّ منه في أنملتين وعليه ثلث دية الأُخرى .
( وإن قطع صاحب الزائدة أنملة انسان ) مع احتمال زيادة العليا منه
( فلا قصاص ) عليه ( لأنّ الزائد في غير محلّ الأصلي لا يستوفى
بالأصلي ، وهنا الزائدة في غير محلّ الأصليّة لوجود الأصليّة ) نعم إن زالت
الأصليّة قامت مقامها . ( فإن زالت ) العليا ( كان للمجنيّ عليه أن يقتصّ
منه ) فإنّ الباقية إمّا أصليّة أو فيها زائدة قامت مقام الأصليّة لزوالها ، هذا كلّه إن لم
تتعيّن الزائدة ، وإلاّ فما يتفرّع عليه ظاهر .
( ولو كان له كفّان على ساعد أو ذراعان على عضد أو قدمان على
ساق فأحدهما زائد ، فإن علمت الزائدة إمّا ببطش الأُخرى دونها ، أو
بضعف بطشها عنها ، أو بكونها خارجة عن السمت ) أي سمت الساعد أو
العضد أو الساق . ( والأُخرى عليه ، أو بنقص أصابعها وكمال الأُخرى ) ولو
تعارضت العلامات ، دخلتا في غير المتمايزين أو ترجّحت الأصالة بالبطش
وقوّته ، ثمّ بالكون على السمت كما يظهر من المبسوط ( 1 ) ( فالأصليّة ) منهما
( كغيرها ) من الأصليّات ( يثبت فيها القصاص ) لها من الأصليّة ومنها لها
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 144 .