بلا زيادة إصبع ( فلا قصاص ) إذا اشبته مثل المقطوعة منه بالزيادة ( وعليه
دية الإصبع الكاملة ) .
( فلو بدر المقطوع وقطع إصبعاً ) أساء و ( استوفى ) حقّه ناقصاً
لاحتمال الزيادة .
( ولو كان لأنملة المجنيّ عليه طرفان ) قطعهما الجاني ( فإن ساواه
الجاني اقتصّ ، وإلاّ قطع أنملته وأخذ دية الزائدة ) وهي ثلث دية الأنملة
الأصليّة كما في التحرير ( 1 ) . وفي المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) : فيها حكومة .
( ولو كان الطرفان للجاني ) خاصّة ( فإن تميّزت الأصليّة وأمكن
قطعها منفردة فعل ) قصاصاً ( وإلاّ أخذ دية الأنملة ) ثلث دية الإصبع أو نصفها .
( ولو قطع أنملة عليا ) لرجل ( ووسطى من آخر ، فإن سبق صاحب
العليا ) إلى المطالبة ( اقتصّ ثمّ يقتصّ لصاحب الوسطى ، وإن سبق ) إليها
( صاحب الوسطى أُخّر ) حقّه ( إلى أن يقتصّ صاحب العليا ) لامتناع اقتصاصه
ما لم يذهب العليا إلاّ مع الزيادة مع كون الزيادة حقّاً لصاحب العليا فيفوت حقّه .
( فإن عفا ) صاحب العليا ( على مال أو مطلقاً كان لصاحب الوسطى
القصاص بعد ردّ دية العليا ) كما في المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ( على إشكال ) :
من أنّ له القصاص ولا يتمّ إلاّ بقطع العليا ، وجواز القود في النفس مع الاشتمال
على الزيادة ، كما إذا عفا أحد الوليّين أو اشترك اثنان في قتل واحد أو قتل رجل
امرأة ففي الطرف أولى ، وهو قضيّة ما مرّ عن الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإصباح ( 8 ) .
ومن حرمة الاعتداء إلاّ بمثل ما اعتدى عليه ، وهو أقوى فإن شاء صاحب الوسطى
أخذ الدية وإن شاء صبر إلى أن يذهب العليا من الجاني بآفة أو جناية فيقتصّ .
هامش
( 1 ) التحرير : ج 5 ص 519 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 89 .
( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 479 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 90 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 239 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 183 المسألة 48 .
( 7 ) الغنية : ص 408 .
( 8 ) إصباح الشيعة : 494 - 495 .