( وإلاّ قطعت الأصابع الخمس ) من الجاني ( إن لم ) يستلزم قطع الزائدة بأن
لم ( تكن متّصلة بأحدها ، وتؤخذ حكومة في الكفّ ) .
( ولو كانت ) الزائدة ( متّصلة بإحداهنّ اقتصّ ) منه ( في أربع ،
وأُخذ ) منه ( دية إصبع وحكومة كفّه ) ولو أمكن قطع ما تحت الأربع من
الكفّ قطع وكانت الحكومة في باقي الكفّ . وللعامّة قول بأنّ الأصابع يتبعها ما
تحتها من الكفّ ( 1 ) فما يقتصّ منها لا حكومة فيما تحتها ، وما يؤخذ بدلها الدية لا
يؤخذ إلاّ ديتها ، ولا يضاف إليها حكومة ما تحتها .
( ولو كانت ) الزائدة ( للمجنيّ عليه ) خاصّة ( اقتصّ في الكفّ
وطالب بدية الزائدة ) وإن صالح على الدية كانت له دية الكفّ ودية الزائدة .
( ولو كانت ) لكلّ من كفّيهما خمس أصابع لكن كانت ( خمس الجاني أصليّة
وبعض أصابع المجنيّ عليه زائدة ) قال في المبسوط : وإنّما يعلم ذلك بضعفها
ودقّتها وصلبها عن الأصابع ( 2 ) ( لم يقتصّ في الجميع بل في الأصليّة ) خاصّة
( ويطالب بدية الزائدة وحكومة الكفّ ) أو لا يقتصّ ويطالب بدية الجميع .
( ولو انعكس ) الأمر فكانت إحدى أصابع الجاني زائدة وأصابع المجنيّ
عليه أصليّة ، ( ثبت القصاص في الكفّ إن كانت ) الزائدة ( في سمت
الأصليّة ) أي مساوية لها في المحلّ بالمعنى الّذي عرفته ( وإلاّ فكالأوّل ) لعدم
جواز الاقتصاص مع الاختلاف في المحلّ .
( ولو كان على يد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه ) الأربع غير
الإبهام ( وعلى نسقها غير متميّزة ) من الأصليّة ولا امتازت هذه الخمس شئ
منها من شئ في الطول والقصر والهيئة ، ولم يكن على يد المجنيّ عليه إصبع زائدة
( لم تقطع اليد من الكوع ) للزوم قطع الزائدة ( ولا ) أربع من الخمس غير
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 176 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 88 .