تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
الشهادتين ، ولو بإنكار الصلاة . وينشأ الإشكال : من الاحتمال بلا فرق بين دار الحرب وغيرها ، غاية الأمر انتفاء احتمال التقيّة فيها ، وهو خيرة المبسوط ( 1 ) . ومن ظهور الصلاة في التوبة في دار الحرب ، لانتفاء احتمال التقيّة ، وضعفه ظاهر ممّا عرفت . ( الفصل الثاني في أحكام المرتدّ ) ( ومطالبه ثلاثة ) : ( الأوّل : حكمه في نفسه ) ( المرتدّ إن كان ) ارتداده ( عن فطرة ) الإسلام ( وكان ذكراً بالغاً عاقلا ) وذكر الوصفين للتنصيص ، وإلاّ فلا ارتداد لغيرهما ( وجب قتله ولو تاب لم يقبل توبته ) والمراد به : من لم يحكم بكفره قطّ ، لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد ، ووصفه الإسلام حين بلغ ، ودليله الإجماع كما في الخلاف ( 2 ) والأخبار : كصحيح الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقتل ( 3 ) . وصحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه ( عليه السلام ) : عن مسلم ارتدّ ، قال : يقتل ولا يستتاب ، قال فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام ؟ قال : يستتاب فإن رجع ، وإلاّ قتل ( 4 ) . وخبر عمّار سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 290 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 354 المسألة 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 545 ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 6 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .