يرد به إلاّ العقب . وكذا في المراسم ( 1 ) : من أصل الساق ، إلاّ أنّه قال : وترك له القدم ،
وفي المختلف ( 2 ) : أنّه عبارة رديئة . والظاهر سقوط لفظ " مؤخّر " من القلم .
وفي الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) أنّه من عند معقد الشراك ، من
عند الناتئ على ظهر القدم ، ويترك له ما يمشي عليه . وتفصيله ما في السرائر ( 6 )
من أنّه من مفصل المشط ما بين قبّة القدم وأصل الساق ، ويُترك بعض القدم - الّذي
هو الكعب - يعتمد عليها في الصلاة .
وفي الكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) والإصباح ( 9 ) : أنّه من عند معقد الشراك ، ويترك له
مؤخّر القدم والعقب .
وعلى هذه العبارات إنّما يقطع من وسط القدم كما في المقنع ( 10 ) وإنّما يقطع من
عظامها الأصابع والمشط ، فيبقى الرُسغ ( 11 ) والعظم الزورقي والنردي والعقب وما
بينه وبين الساق من الكعب . ويوافقها ما في الوسيلة من أنّه من الناتئ في ظهر
القدم ، ويُترك العقب ( 12 ) . ولعلّه تسامح فاقتصر على العقب .
ومستندهم قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : فإن عاد قطعت رجله من وسط
القدم ( 13 ) . وفي خبر عبد الله بن هلال : إنّما تقطع الرجل من الكعب ، ويترك له من
قدمه ما يقوم به ويصلّي ويعبد ربّه ( 14 ) إن كان " الكعب " فيه القدم كما هو المشهور .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 259 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 242 .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 437 المسألة 31 .
( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 35 .
( 5 ) تلخيص المرام : ج 40 ص 206 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 489 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 411 .
( 8 ) الغنية : ص 432 .
( 9 ) إصباح الشيعة : ص 523 .
( 10 ) المقنع : ص 445 .
( 11 ) الرُسغ والرُسُغ : المفصل ما بين الساعد والكف أو الساق والقدم .
( 12 ) الوسيلة : ص 420 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 489 ب 4 من أبواب حدّ السرقة ح 3 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 494 ب 5 من أبواب حدّ السرقة ح 8 .