تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
يرد به إلاّ العقب . وكذا في المراسم ( 1 ) : من أصل الساق ، إلاّ أنّه قال : وترك له القدم ، وفي المختلف ( 2 ) : أنّه عبارة رديئة . والظاهر سقوط لفظ " مؤخّر " من القلم . وفي الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) أنّه من عند معقد الشراك ، من عند الناتئ على ظهر القدم ، ويترك له ما يمشي عليه . وتفصيله ما في السرائر ( 6 ) من أنّه من مفصل المشط ما بين قبّة القدم وأصل الساق ، ويُترك بعض القدم - الّذي هو الكعب - يعتمد عليها في الصلاة . وفي الكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) والإصباح ( 9 ) : أنّه من عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخّر القدم والعقب . وعلى هذه العبارات إنّما يقطع من وسط القدم كما في المقنع ( 10 ) وإنّما يقطع من عظامها الأصابع والمشط ، فيبقى الرُسغ ( 11 ) والعظم الزورقي والنردي والعقب وما بينه وبين الساق من الكعب . ويوافقها ما في الوسيلة من أنّه من الناتئ في ظهر القدم ، ويُترك العقب ( 12 ) . ولعلّه تسامح فاقتصر على العقب . ومستندهم قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ( 13 ) . وفي خبر عبد الله بن هلال : إنّما تقطع الرجل من الكعب ، ويترك له من قدمه ما يقوم به ويصلّي ويعبد ربّه ( 14 ) إن كان " الكعب " فيه القدم كما هو المشهور .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 259 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 242 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 437 المسألة 31 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 35 . ( 5 ) تلخيص المرام : ج 40 ص 206 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 489 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 411 . ( 8 ) الغنية : ص 432 . ( 9 ) إصباح الشيعة : ص 523 . ( 10 ) المقنع : ص 445 . ( 11 ) الرُسغ والرُسُغ : المفصل ما بين الساعد والكف أو الساق والقدم . ( 12 ) الوسيلة : ص 420 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 489 ب 4 من أبواب حدّ السرقة ح 3 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 494 ب 5 من أبواب حدّ السرقة ح 8 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 622 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي