تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
وقال : إذا أقرّ الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام ، إن شاء عفا ، وإن شاء قطع ( 1 ) . ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) في مرسل جميل : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود ( 2 ) . والرجوع فيه يحتمل الجحد والتوبة ، ويحتمل الرجوع بعد الإقرار مرّةً . وما تقدّم من خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث قرّر الأسود ثلاثاً وقال : إن قلتَها ثالثةً قطعت يمينك ( 3 ) . فإنّه لو لم يفد الرجوع لم يكن له جهة ، وللإجماع كما ادّعى في الخلاف ( 4 ) . ( ولا ) يسقط ( الغرم ) إجماعاً . ( ولو تاب قبل البيّنة سقط القطع خاصّةً ) اتّفاقاً ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : السارق إذا جاء من قِبَل نفسه تائباً إلى الله وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه ( 5 ) . ومرسل جميل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ، ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ ( 6 ) . ( الفصل الثالث في الحدّ ) ( ويجب ) بالإجماع والنصوص ( 7 ) ( قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويُترك له الراحة والإبهام ) ليتمكّن من غسل وجهه ، وللاعتماد في الصلاة كما قاله الصادق ( عليه السلام ) لهلال بن حابان الأسدي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 331 ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 487 ب 3 من أبواب حدّ السرقة ح 1 . ( 3 ) الخرائج والجرائح : ج 2 ص 561 ، رواه من دون ذكر سند . وانظر بحار الأنوار : ج 40 ص 281 ح 44 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 444 المسألة 41 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 530 ب 31 من أبواب حدّ السرقة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 327 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 489 ب 4 من أبواب حدّ السرقة . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 494 ب 5 من أبواب حدّ السرقة ح 8 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 620 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي