تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
( ولو توهّم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه ، فهو شبهة ، بخلاف كون الشيء مباح الأصل كالحطب ، أو كونه رطباً كالفواكه ) والخضراوات ( أو كونه متعرّضاً للفساد كالمرق والشمع المشتعل ) كما توهّمه أبو حنيفة ( 1 ) على ما مرّ . نعم لو توهّم الحلّ ، فهو شبهة . ( ولو قطع مرّةً في ) سرقة ( نصاب ، فسرقه ) أي عين المسروق أوّلا ( ثانياً قطع ثانياً ) وحبس ثالثاً ، وقُتل رابعاً ، للعمومات ، خلافاً لأبي حنيفة ، إلاّ في الغزل إذا سرقه قبل النسج ثمّ سرقه بعده ، فإنّه يوافقنا في القطع فيه ثانياً ( 2 ) . ( ويقطع الأجير إذا ) سرق ما ( أُحرز من دونه ) وفاقاً للمشهور ، للعمومات . ( وفي رواية ) سليمان عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه ( لا يقطع ) سأله ( عليه السلام ) عن الرجل استأجر أجيراً فسرق من بيته ، هل تُقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن ( 3 ) . وكذا في مضمر سماعة ( 4 ) وما مرّ من خبر السكوني ( 5 ) . ( ويحمل على حالة الاستئمان ) كما نطق به حسن الحلبي عنه ( عليه السلام ) في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن ( 6 ) . وأطلق جماعة ، منهم الشيخ في النهاية ( 7 ) والصدوق أنّه لا قطع عليه ( 8 ) . ( وفي الضيف قولان : أحدهما ) وهو قول الشيخ في النهاية ( 9 ) والصدوق ( 10 ) وأبي عليّ ( 11 ) وابن إدريس ( 12 ) ( عدم القطع مطلقاً ) لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر
هامش
( 1 ) اللباب : ج 3 ص 203 . ( 2 ) اللباب : ج 3 ص 209 - 210 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 506 ب 14 من أبواب حدّ السرقة ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 506 ب 14 من أبواب حدّ السرقة ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 506 ب 14 من أبواب حدّ السرقة ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 505 ب 14 من أبواب حدّ السرقة ح 1 . ( 7 و 9 ) النهاية : ج 3 ص 326 . ( 8 و 10 ) المقنع : ص 447 . ( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 205 . ( 12 ) السرائر : ج 3 ص 486 .