تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
حال صحوه به ، ولا شهادة من غيره عليه ( 1 ) . قلت : هذا إذا علم أنّه لم يكره عليه ، ولا شربه جاهلا به أو بتحريمه . وكذا ما في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) من أنّه يحدّ إذا تقيّأ خمراً . ( ويشترط في المقرّ : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ) وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أقرّ عند تجريد ، أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد فلا حدّ عليه ( 4 ) . ( ولا يكفي ) في ثبوته ( الرائحة والنكهة ) لاحتمال الإكراه والجهل ، واحتمال الرائحة ، قال : يقولون لي : أنكه قد شربت مدامة . . . فقلت لهم : لا بل أكلتُ سفرجلا . وعن أبي حنيفة ( 5 ) أنّه اكتفى بالرائحة . ( ويكفي أن يقول الشاهد : شرب مسكراً ، أو شرب ما شربه غيره فسكر ) وإن لم يعيّن جنس ما شربه . ثمّ إن ادّعى الإكراه أو الجهل واحتمل : قُبِلَ منه . ( الفصل الثاني في الواجب ) ( ويجب ثمانون جلدةً ) بالإجماع ، والنصوص ، وفي حسن الحلبي أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) : أرأيت النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أُوتي بالشارب ، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين ( 6 ) . أشار بذلك عليّ ( عليه السلام ) على عمر . ونحوه خبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 7 ) . وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، وإذا
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 801 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 492 المسألة 8 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 61 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 111 ب 4 من كتاب الإقرار ح 1 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 331 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 467 ب 3 من أبواب حدّ المسكر ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 466 ب 3 من أبواب حدّ المسكر ح 1 .