يستغني عن البيّنة كما سيأتي .
وفاقاً للكافي ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والإصباح ( 3 ) والجامع للشرائع ( 4 ) فقد سئل
الصادق ( عليه السلام ) عن الشهادة ، فقال : هل ترى الشمس ؟ فقال : نعم ، قال : على مثلها فاشهد
أودع ( 5 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك ( 6 ) . وقال
تعالى : " إلاّ من شهد بالحقّ وهم يعلمون " ( 7 ) . وقال : " ولا تقف ما ليس لك به علم " ( 8 ) .
وخلافاً للشيخين ( 9 ) وسلاّر ( 10 ) والصدوقين ( 11 ) وابني الجنيد ( 12 ) والبرّاج ( 13 )
كما سلف ، فعملوا بخبر عمر بن يزيد أنّه قال للصادق ( عليه السلام ) : رجل يشهدني على
الشهادة فأعرف خطّي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيراً ، فقال : إذا كان
صاحبك ثقةً ومعك رجل ثقة فاشهد له ( 14 ) . واستضعفه الشيخ في الاستبصار أوّلا
ثمّ ذكر أنّه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب
على ظنّه صحّة خطّه ، لانضمام شهادته إليه ( 15 ) . وروى الصدوق هذه الرواية ثمّ
قال : وروي أنّه لا تكون الشهادة إلاّ بعلم ، من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً ( 16 ) .
( ومستنده ) أي العلم القطعي وإن كان لا يشترط القطع فيما يثبت بالاستفاضة
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 436 - 437 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 117 .
( 3 ) إصباح الشيعة : ص 530 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 536 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 3 ، وفيه : " عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) " .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 1 .
( 7 ) الزخرف : 86 .
( 8 ) الإسراء : 36 .
( 9 ) المقنعة : ص 728 ، النهاية : ج 2 ص 58 .
( 10 ) المراسم : ص 234 .
( 11 و 12 ) نقله عنهما في مختلف الشيعة : ج 8 ص 517 .
( 13 ) المهذّب : ج 2 ص 561 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 234 ب 8 من أبواب الشهادات ح 1 .
( 15 ) الاستبصار : ج 3 ص 22 ذيل الحديث 68 .
( 16 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 72 ح 3361 وذيله .