( والمخالف في شيء من أُصول العقائد ) المتّفق عليها عند المسلمين أو
عندنا ( تردّ شهادته ) لعدم الإيمان ( سواء استند ) رأيه ( إلى تقليد أو
اجتهاد ) علم الاتّفاق عليه أو لا .
( أمّا المخالف في الفروع ) الفقهيّة أو الكلاميّة كنفي الصفات والأحوال عنه
تعالى ، واستحالة رؤيته ، واستناد اللذّة إليه ، وعدم خلود صاحب الكبيرة في النار ،
وخلود غير المؤمن من فرق الإسلام ( من معتقدي الحقّ ) في الأُصول من التوحيد
والنبوّة والإمامة والمعاد ( إذا لم يخالف الإجماع ) أو خالفه ولم يعلم به ( لا
يفسق ولا تردّ شهادته وإن أخطأ في اجتهاده ) أو قلّد وأخطأ في ترك الاجتهاد .
( وتردّ شهادة القاذف إلا ّأن يتوب ) كما نصّ عليهما في الآية ( 1 ) ( وحدّها )
أي التوبة - كما في المقنع ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والتبيان ( 4 ) والنافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) - ( إكذاب
نفسه ) وبه خبر أبي الصباح سأل الصادق ( عليه السلام ) ما توبته قال : يكذب نفسه ( 7 ) . وخبر
ابن سنان عنه ( عليه السلام ) قال : توبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند
المسلمين ( 8 ) . ومرسل يونس عن أحدهما ( عليهما السلام ) سئل ما توبته ؟ قال : فيجئ
ويكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت على فلانة ، ويتوب ممّا قاله ( 9 ) .
قال المحقّق : وإن كان صادقاً يورّي باطناً ( 10 ) .
وفي الخلاف ( 11 ) والغنية ( 12 ) والمجمع ( 13 ) : أنّ الإكذاب شرط التوبة .
هامش
( 1 ) النور : 5 .
( 2 ) المقنع : ص 397 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 53 .
( 4 ) التبيان : ج 7 ص 409 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 279 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 127 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 283 ب 37 من أبواب الشهادات ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 283 ب 36 من أبواب الشهادات ح 4 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 128 .
( 11 ) الخلاف : ج 6 ص 264 المسألة 13 .
( 12 ) الغنية : ص 440 .
( 13 ) مجمع البيان : ج 7 - 8 ص 126 .