تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
" اُولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار " ( 1 ) . ولم يستدلّ لنقض العهد لعلم المخاطب ، أو لدخوله فيما قدّمه من قوله تعالى : " إنّ الّذين يشترون بعهد الله " الآية ( 2 ) إن أُريد به العهد مع الله ، وإن أُريد به العهد مع الناس فلنحو قول عليّ ( عليه السلام ) في خبري ذاذان ( 3 ) وهشام بن سالم ( 4 ) : لولا أنّ المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرب . وفي خبر الأصبغ ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار ( 5 ) . ويمكن تعميم عهد الله لكلّ عهد . ولم يستدلّ لشهادة الزور أيضاً ، وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس ، علّق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ( 6 ) . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : من كتم شهادةً أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ( 7 ) . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله - قاله ثلاث مرّات - ثمّ تلا قوله تعالى : " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " ( 8 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر هشام بن سالم : شاهد الزور لا تزال قدماه حتّى تجب له النار ( 9 ) . وفي خبر صالح بن ميثم : ما من رجل شهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلاّ كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 252 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 2 . ( 2 ) آل عمران : 77 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 571 ب 137 من أبواب أحكام العشرة ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 571 ب 137 من أبواب أحكام العشرة ح 4 . ( 5 ) الكافي : ج 2 ص 338 ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 237 ب 9 من أبواب الشهادات ح 6 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 227 ب 2 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 8 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 416 ب 6 من أبواب كتاب الشهادات ح 10 عن درر اللآلئ . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 236 ب 9 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 236 ب 9 من أبواب الشهادات ح 2 .