( ويجوز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي ومترجمه والكيّال والوزّان )
لبيت المال ( ومعلّم القرآن والآداب وصاحب الديوان ) للقاضي ( ووالي
بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال ، لأنّ ) بيت المال معدّ للمصالح
و ( ذلك كلّه من المصالح ) وإن لم يجز لبعضهم أخذ الأُجرة كما في المستأجر .
( خاتمة ) :
( شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والإفتاء ) الكائنة ( في العلم ) ويمكن
التعلّق بالإفتاء ( معرفة تسعة أشياء : الكتاب والسنّة والإجماع والخلاف ) أي
معرفة أنّ المسألة مجمع عليه أو مختلف فيها لئلاّ يقضي أو يفتي بخلاف الإجماع
( وأدلّة العقل ) الّتي هي حجج شرعيّة عندنا ( من الاستصحاب و ) منه
( البراءة الأصليّة وغيرهما ) كالإباحة الأصليّة ، والتأسّي ، والدوران إن اعتمد
عليه ، والاحتياط ، والتحرّز عن الدور ، والقياس مع الاشتراك في العلّة المنصوصة ،
ومفهومي الموافقة والمخالفة ، ونحو ذلك ( ولسان العرب ) وهو العمدة في معرفة
الكتاب والسنّة ( وأُصول العقائد ) بالبراهين العقليّة فيما يتمّ عليه ، وإلاّ فبالسمع
كالمعاد وما يتعلّق به ( وأُصول الفقه ) وهي طرق الاستدلال بالكتاب والسنّة
والإجماع وأدلّة العقل ( وشرائط البرهان ) الّتي يتضمّنها المنطق .
( أمّا الكتاب فيحتاج ) معرفته ( إلى معرفة عشرة أشياء : العامّ
والخاصّ والمطلق والمقيّد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبيّن ) ويدخل
فيها الظاهر والمؤوّل . وكلّ منها في الأمر والنهي وغيرهما ، وتشتمل الكلّ قضيّة
الألفاظ وكيفيّة الدلالات ( والناسخ والمنسوخ ) كلّ ذلك ( في الآيات
المتعلّقة بالأحكام ، وهي نحو خمسمائة آية . ولا يلزمه معرفة جميع آيات
القرآن العزيز ) والاجتهاد في مضامينها ولا حفظ تلك الخمسمائة آية ، بل
استحضارها متى شاء ولو بالرجوع إلى أصل يتضمّنها .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 25
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥