عليه لأنّه أخذ بحقّ . ويحتمل الضمان لأنّه أخذ بغير إذن المالك .
( ولو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه أرش النقب ) لاحتياجه إليه
( ولو كانت دراهمه صحاحاً فوجد مكسّرةً فإن رضي جاز ) ولا يجوز أخذ
الزائد في الوزن مع المساواة في القيمة ، لأنّ العبرة بالجنس دون القيمة ( ولو كان
بالعكس لم يجز ) أخذها مقاصّةً للزيادة على حقّه صفةً ، ولا بيعها بالمكسورة
بزيادة في الوزن للربا ( بل يباع بالذهب ) مثلا ( ثمّ يشتري به مكسّرةً ) .
( ولو جحد من له عليه مثله جاز أن يجحد أيضاً ) لافتقار استخلاص
حقّه إليه ( وإن اختلف جنس الحقّين ما لم يزد حقّ الجاحد ، فيقرّ غريمه
بالباقي بعد إندار حقّه أو قيمته ) وله أن يحلف خصوصاً إذا كفت نيّة التملّك
وإن اختلف الجنس ولم يلزم البيع بالجنس .
( و ) المسألة الثالثة : ( إذا أقام المدّعي البيّنة لم يكن للغريم إحلافه )
كما عرفت ( إلاّ أن يقدّم دعوى صحيحةً كبيع أو إبراء أو علمه بفسق
الشهود على إشكال ) في الأخير : من الفساد ( 1 ) وأنّ الحقّ لا يبطل ببطلان البيّنة ،
ومن أنّه ربّما بطل به الحقّ بأن لم يكن له بيّنة اُخرى وينكل عن اليمين المردودة .
( و ) الرابعة : ( لو قال : أقرّ لي ، ففي السماع نظر ، لأنّ الإقرار ليس
عينَ الحقّ ) ولا يثبته إلاّ ظاهراً ( والأقرب سماعة ، لأنّه وإن لم يكن عينَ
الحقّ فإنّه ينفع فيه ) شرعاً .
( و ) الخامسة : كأنّه لا خلاف في أنّه ( ليس له الإحلاف على فسق
الشاهد أو القاضي ) أي ليس له إحلافهما على نفي الفسق عن أنفسهما ، لما فيه
من الفساد الظاهر ( وإن نفعه تكذيبهم ) أي القاضي والشهود ( أنفسهم ) .
( و ) السادسة : ( لو ادّعى إبراء المدّعي اُحلف ) إن لم يكن له بيّنة
هامش
( 1 ) في المطبوع : في الفساد .