تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
عليه لأنّه أخذ بحقّ . ويحتمل الضمان لأنّه أخذ بغير إذن المالك . ( ولو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه أرش النقب ) لاحتياجه إليه ( ولو كانت دراهمه صحاحاً فوجد مكسّرةً فإن رضي جاز ) ولا يجوز أخذ الزائد في الوزن مع المساواة في القيمة ، لأنّ العبرة بالجنس دون القيمة ( ولو كان بالعكس لم يجز ) أخذها مقاصّةً للزيادة على حقّه صفةً ، ولا بيعها بالمكسورة بزيادة في الوزن للربا ( بل يباع بالذهب ) مثلا ( ثمّ يشتري به مكسّرةً ) . ( ولو جحد من له عليه مثله جاز أن يجحد أيضاً ) لافتقار استخلاص حقّه إليه ( وإن اختلف جنس الحقّين ما لم يزد حقّ الجاحد ، فيقرّ غريمه بالباقي بعد إندار حقّه أو قيمته ) وله أن يحلف خصوصاً إذا كفت نيّة التملّك وإن اختلف الجنس ولم يلزم البيع بالجنس . ( و ) المسألة الثالثة : ( إذا أقام المدّعي البيّنة لم يكن للغريم إحلافه ) كما عرفت ( إلاّ أن يقدّم دعوى صحيحةً كبيع أو إبراء أو علمه بفسق الشهود على إشكال ) في الأخير : من الفساد ( 1 ) وأنّ الحقّ لا يبطل ببطلان البيّنة ، ومن أنّه ربّما بطل به الحقّ بأن لم يكن له بيّنة اُخرى وينكل عن اليمين المردودة . ( و ) الرابعة : ( لو قال : أقرّ لي ، ففي السماع نظر ، لأنّ الإقرار ليس عينَ الحقّ ) ولا يثبته إلاّ ظاهراً ( والأقرب سماعة ، لأنّه وإن لم يكن عينَ الحقّ فإنّه ينفع فيه ) شرعاً . ( و ) الخامسة : كأنّه لا خلاف في أنّه ( ليس له الإحلاف على فسق الشاهد أو القاضي ) أي ليس له إحلافهما على نفي الفسق عن أنفسهما ، لما فيه من الفساد الظاهر ( وإن نفعه تكذيبهم ) أي القاضي والشهود ( أنفسهم ) . ( و ) السادسة : ( لو ادّعى إبراء المدّعي اُحلف ) إن لم يكن له بيّنة
هامش
( 1 ) في المطبوع : في الفساد .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 238 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي