تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( المقصد الثامن ) ( في بقايا مباحث الدعاوي ) ( وهي أربعة مباحث ) : ( الأوّل : ما يتعلّق بالدعاوي ) وفيه مسائل : الأُولى : ( من كان له حقّ عقوبة ) على غيره ( لم يكن له استيفاؤه بنفسه بل يجب رفعه إلى الحاكم ) فإنّه الّذي يقيم الحدود وفي القصاص خلاف يأتي . ( و ) الثانية ( لو لم يجد للجاحد ) حقّه من المال ( مع عدم البيّنة ) أو ما يقوم مقامها ، وبالجملة لمن يجوز المقاصّة من ماله للعجز عن الإثبات شرعاً ( إلاّ من غير الجنس ) جازت المقاصّة بعد التقويم بالقيمة العدل ، ويتخيّر بين التملّك بالقيمة والبيع بالجنس وتملّكه . وعند الشيخ : لابدّ من البيع ، قال : ومن الّذي يبيع ؟ قال بعضهم : الحاكم ، لأنّ له الولاية عليه . وقال آخرون : يحضر عند الحاكم ومعه رجل واطأه على الاعتراف بالدين والامتناع من أدائه . والأقوى عندنا : أنّ له البيع بنفسه ( 1 ) انتهى . فإن أخذه ( وهو أكثر من حقّه ) قيمةً وكان له عليه مائة فأخذ سيفاً يساوي مائتين فتلف في يده بلا تفريط ( لم يكن الزيادة مضمونةً )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 311 .