تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
بناء المسألة الأُولى عليه بناءً على أنّ إبهام الشاهد بمنزلة إبهام الموصي فإنّ الثابت على التقديرين رجوع مبهم . ( ولو شهد اثنان بالوصيّة ) بعين أو غيرها ( لزيد وشهد من ورثته عدلان أنّه رجع عن ذلك وأوصى لخالد ، فالأقرب عدم القبول ، لأنّهما يجّران نفعاً من حيث إنّهما غريمان ) للمرجوع عنه لا سيّما في العين ، خلافاً للشيخ ( 1 ) فقَبِله لعدم التهمة ، لخروج الموصى به عن التركة على كلّ تقدير . ( ولو شهد ) اثنان بالوصيّة لزيد ، وشهد ( بالرجوع ) لعمرو ( شاهد أجنبيّ حلف معه وثبت ) له الموصى به بلا خلاف ، بخلاف ما لو شهد اثنان لزيد بالثلث وواحد بالثلث لعمرو واتّفقت الوصيّتان أو اشتبهت السابقة ففي المبسوط ( 2 ) : يُقرع عندنا لتساوي الشاهدين والشاهد مع اليمين . ثمّ ظاهره أنّه إن أخرجت القرعةُ مَن حلف مع الشاهد لم يكن عليه يمين اُخرى . وفي التحرير ترجيح ذي الشاهدين من غير قرعة ، لرجحانهما على الشاهد واليمين ( 3 ) كما سيأتي وهو الموافق للشرائع ( 4 ) والجامع ( 5 ) . ( الفصل الرابع في النسب ) ( إذا تداعى اثنان ولداً لم يحكم ) به ( لأحدهما إلاّ بالبيّنة ) ولا يكفي تصديق الولد ، ولا اعتبار عندنا بالقيافة . ( ولو وطئا معاً امرأةً في طهر واحد ، فإن كانا زانيين لم يلحق الولد بهما ، بل إن كان لها زوج ) يحتمل وطؤه لها ( لحق به ) فالولد للفراش وللعاهر الحجر ( وإلاّ كان ولد زنا ) إن لم يطأها آخر بشبهة . ( وإن كان أحدهما زانياً ) والآخر زوجاً ( فالولد للزوج ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 253 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 254 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 213 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 146 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 535 .