تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
( ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما ) من غير قرينة مرجّحة لأحدهما من اتّصال ببناء أو إحاطة بالأرض ( فهو لهما ) إذا تحالفا ( لأنّه حاجز بينهما ) وبيدي هما ولا مرجّح ( فتساويا ) . ( ولو ادّعى رقّيّة صغير مجهول النسب في يده ) من غير معارض ( حكم ) به ( له ظاهراً ) إلاّ أن يعلم أنّ يده يد الالتقاط . خلافاً للشافعي في أحد قوليه فسوّى بين يدي الالتقاط وغيره ( 1 ) . ولا فرق بين أن يكون مميّزاً أو غيره . خلافاً للشافعيّة فأحوجوا مدّعي رقّيّة المميّز إلى بيّنة ( 2 ) . وهو خيرة المبسوط ( 3 ) ( فلو بلغ وأنكر ) الرقّيّة ( اُحلف ) المولى وإن كان الأصل الحرّيّة ، لثبوت رقّيّته شرعاً فلا يرفع إلاّ بحجّة . خلافاً للشافعي في أحد قوليه فأحوج المولى إلى البيّنة ( 4 ) . ( وكذا لو كان في يد اثنين ) فادّعيا رقّيّته لهما حكم لهما إذا اتّفقا أو تنازعا فتحالفا ، فلو بلغ وأنكر لم يقبل منه بل حلفا وبقي على الرقّيّة . ( ولو كان كبيراً لم يحكم برقّيّته إلاّ أن يصدِّقهما أو يصدِّق أحدهما فيكون مملوكاً له دون الآخر ) فإنّ إقرار الكامل على نفسه جائز عندنا . وللعامّة ( 5 ) قول بعدم القبول مطلقاً . وآخر بالقبول فيما يضرّ نفسه لا فيما يضرّ غيره . وكذا لو كان لأحدهما بيّنة دون الآخر حكم برقّيّته له . وإذا أقاما بيّنتين متعارضتين فيصدّق أحدهما خاصّةً لم يترجّح به بيّنته لأنّه لا يد له على نفسه ، فإنّه إن كان حرّاً فلا يد لأحد عليه ، وإن كان مملوكاً فلا يد عليه إلاّ لمالكه . ( مسائل ستّ ) من الدعاوي المتعارضة . ( الأوّل : لو كانت في أيديهما عين فادّعاها أحدُهما وادّعى آخر ) منهما ( نصفَها ولا بيّنة فهي بينهما بالسويّة و ) لكن ( على مدّعي النصف
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 8 ص 61 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 372 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 289 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 371 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 6 ص 408 .