تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( سقطت دعواه إجماعاً ) ونصّاً ( 1 ) . ( ولو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف قيل ) في المبسوط : ( ليس له ذلك إلاّ برضا المدّعي ) لأنّها بالردّ صارت حقّاً له ( 2 ) . ( وفيه إشكال ينشأ : من أنّ ذلك ) أي الردّ ( تفويض ) إلى المدّعي ( لا إسقاط ) عن نفسه . ( ويحلف المدّعي مع اللوث في دعوى الدم ) بالإجماع والنصوص . قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : إنّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه واليمين على من ادّعى ، لكي لا يبطل دم امرئ مسلم ( 3 ) . وقال في خبر آخر : إنّه إذا رأى الفاسق الفاجر فرصة من عدوّه وحجزه مخافة القسامة أن يقتل به عن قتله وإلاّ حلف المدّعي عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، ثمّ أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون ( 4 ) . ( وإذا ادّعي على المملوك فالغريم مولاه ، سواء كانت الدعوى مالا أو جناية ) فإنّه وما بيده ملك للمولى ، فلا عبرة بإقراره إذا أنكر المولى ما دام مملوكاً ، ويعتبر إقرار المولى وإن أنكر العبد ما كان عليه بأن استلزم غرامة مال ، أو استرقاق المجنيّ عليه العبد ، أو كانت الدعوى على عين موجودة ، ولا يسمع في الاقتصاص منه قطعاً . قال في التحرير : ولا يضمن المولى ، وطريق التخلّص مطالبة العبد بالجواب ، فإن اعترف كمولاه اقتصّ منه ، وإلاّ كان للمجنيّ عليه من رقبته بقدر الجناية ، وله تملّكه إن استوعبت ( 5 ) انتهى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفيّة الحكم . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 190 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 171 ب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح 3 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 164 .