( المقصد الرابع )
( في الإحلاف )
( وفيه فصول ) ستّة :
( الأوّل في الحلف )
( لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى ) لا من الحقّ المدّعى
( إلاّ بالله تعالى ) بأيّ اسم من أسمائه وإن أجزناها بغيره ( ولو كان ) الحالف
( كافراً ) كتابيّاً أو غيره . والحكم في المسلم اتّفاقي وفي الكافر مشهور ،
للنصوص العامّة ( 1 ) وهي كثيرة جدّاً ، والخاصّة كحسن الحلبي سأل الصادق ( عليه السلام ) :
عن أهل الملل يستحلفون ، فقال : لا تحلّفوهم إلاّ بالله عزَّ وجلَّ ( 2 ) . وخبر سماعة
سأله ( عليه السلام ) : هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس
بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف إلاّ بالله عزَّ وجلَّ ( 3 ) . وقوله ( عليه السلام ) في صحيح
سليمان بن خالد : لا يحلف اليهوديّ ولا النصرانيّ ولا المجوسيّ بغير الله ، إنّ الله
عزَّ وجلَّ يقول : " فاحكم بينهم بما أنزل الله " ( 4 ) . وفي خبر جرّاح المدائني :
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 30 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 164 ب 32 من أبواب الأيمان ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 165 ب 32 من أبواب الأيمان ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 164 ب 32 من أبواب الأيمان ح 1 .