قال : إغسل ما حوله ( 1 ) ونحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ( 2 ) ، ولكنهما لا
ينفيان المسح على نحو الجبيرة .
وفي الذكرى : إما الجواز فإن لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال
فيه ، وإن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل
الطهارة بالمسح ( 3 ) إنتهى .
ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره ، فالكلام فيه ما مر ، وسوى في نهاية
الأحكام بينه وبين تعذر المسح ( 4 ) .
( وفي الاستئناف ) للطهارة ( مع الزوال ) للعذر كما في المبسوط ( 5 )
والمعتبر ( 6 ) ( إشكال ) كما في الشرائع ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) مما مر في المسح على
حائل للضرورة ثم زالت ، والاستئناف أقوى ، ولا يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما
في المنتهى ( 9 ) خلافا للشافعي ( 10 ) .
( والخاتم والسير وشبههما إن منع وصول الماء ) نزع أو ( حرك
وجوبا ، وإلا استحبابا ) كما في السرائر ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) استظهارا ، ولخبر
الحسين ابن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل ، قال : حوله من
مكانه ، وقال : في الوضوء تديره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن
تعيد الصلاة ( 13 ) .
( وصاحب السلس والمبطون ) إذا لم يقدرا على التحفظ ( يتوضآن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 326 ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق ح 3 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 97 س 18 - 19 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 66 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 23 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 162 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 23 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 162 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 72 س 34 .
( 10 ) الأم : ج 1 ص 43 - 44 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 105 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 161 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 329 ب 41 من أبواب الوضوء ح 2 .