( الفصل الثاني )
( في مندوباته )
( ويتأكد السواك ) أي استعماله وهو الاستياك ، لأن معظم أهل اللغة على
مرادفة السواك للمسواك ، أو قيل بمرادفته للاستياك . وبالجملة الاجماع
والنصوص ( 1 ) على استحباب الاستياك مطلقا ، وتأكده في مواضع منها عند الوضوء
للأخبار ، كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار : وعليك بالسواك عند كل
وضوء ( 2 ) .
وليكن قبله ، فإن لم يفعل فبعده ، لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن خنيس :
الاستياك قبل أن يتوضأ . قال : أرأيت إن نسي حتى يتوضأ ؟ قال : يستاك ثم
يتمضمض ثلاث مرات ( 3 ) . وهذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده ( 4 ) .
ويمكن استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الأخبار بالسواك لكل صلاة ( 5 ) أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 360 ب 13 من أبواب السواك .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 353 ب 3 من أبواب السواك ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 354 ب 4 من أبواب السواك ح 1 .
( 4 ) الألفية والنفلية : ص 93 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 355 ب 5 من أبواب السواك .