أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب ؟ فقال : لا بأس به ( 1 ) .
وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي سأل الرضا عليه السلام عن السواك في شهر
رمضان ، فقال : جائز . فقيل : إن السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال :
الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة
من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل إلى
النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) خلافا للاستبصار ( 3 ) والكافي ( 4 ) والإشارة ( 5 ) والحسن ( 6 ) وابني
زهرة ( 7 ) والبراج ( 8 ) فكرهوه له بالرطب ، وهو أقوى ، لنحو قول الصادق عليه السلام في
حسن الحلبي : لا يستاك بسواك رطب ( 9 ) .
وفي خبر محمد بن مسلم : يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود
رطب ( 10 ) . وفي خبر أبي بصير : لا يستاك الصائم بعود رطب ( 11 ) . وخبر عبد الله بن
سنان عنه عليه السلام : إنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل
سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ ( 12 ) .
وفي التهذيب : إن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه
فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 58 ب 28 في أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 58 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 .
( 3 ) الإستبصار : ج 2 ص 92 ذيل الحديث 3 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 179 .
( 5 ) إشارة السبق : ص 122 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 3 ص 426 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 509 س 29 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 193 .
( 9 ) المصدر السابق ح 10 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 59 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 58 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 59 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 11 .