باستعماله على كل حال ( 1 ) .
و ( آخر النهار وأوله ) للصائم وغيره ( سواء ) وكرهه ( 2 ) الشافعي ( 3 )
للصائم آخر النهار ( و ) يتأكد ( وضع الإناء ) الذي يغترف منه للوضوء
( على اليمين ، والاغتراف بها ) لما روي : أنه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في
طهوره وتنعله وشأنه كله ( 4 ) ، وللوضوءات البيانية ، ولأن ذلك أمكن في الاستعمال ،
وأدخل في الموالاة ، ولو كان الإناء مما يصب منه كالإبريق استحب وضعه على
اليسار كما في نهاية الإحكام ( 5 ) .
( والتسمية ) إذا ضرب يده في الماء كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام ( 6 ) ، أو عند غسل الوجه كما في بعض الوضوءات البيانية ، ولو جمع كان
أولى ، ولو تركها ابتداء عمدا أو سهوا أتى بها متى ذكر كما في الذكرى ( 7 ) ، وإن تردد
المصنف في العمد في النهاية ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، ولعله تردد في كونه تداركا كما ذكر
في المنتهى ( 10 ) والتحرير أنه لم يأت بالمستحب حينئذ ( 11 ) .
( والدعاء ) عند التسمية بقوله : اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من
المتطهرين . وعن أمير المؤمنين عليه السلام إنه كان يقول : بسم الله وبالله ، وخير الأسماء
لله ، وأكبر الأسماء لله ، وقاهر لمن في السماء ، وقاهر لمن في الأرض . الحمد لله
الذي جعل من الماء كل شئ حي وأحيى قلبي بالايمان ، اللهم تب علي وطهرني
واقض لي بالحسنى ، وأرني كل الذي أحب ، وافتح لي بالخيرات من عندك إنك
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 263 ذيل الحديث 787 .
( 2 ) في ص وم : ( وكره ) .
( 3 ) الأم : ج 2 ص 101 .
( 4 ) صحيح مسلم : ج 1 ص 226 ح 66 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 53 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 276 ب 15 من أبواب الوضوء ح 12 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 92 س 12 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 55 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 20 س 27 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 50 س 12 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 8 س 19 .