ونص الصدوق ( 1 ) على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد .
وحمله الشهيد على القليل والاستحباب ( 2 ) .
( فروع ) خمسة :
( أ : لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو ) الآنية ( المغصوبة )
بالاغتراف منها أو الصب منها في اليد ثم التطهر ( 3 ) بما في اليد لا بوضع الأعضاء
فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء الطهارة ( أو جعلها مصبا لماء الطهارة
صحت طهارته ) كما في المبسوط ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والجواهر ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) في
غير المغصوبة ، لأنه ( وإن فعل محرما ) باستعمالها ، لكنه استعملها
استعمالات كل منها متقدم على جز من أجزاء الطهارة أو متأخر عنه ، فلا يتناول
التحريم شيئا من أجزائها ، خلافا لبعض العامة ( 8 ) وهما منهم أنه استعمل المحرم
في العبادة ( 9 ) .
قال في المنتهى : ولو قيل : إن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه ،
فيستحيل الأمر بها لاشتمالها ( 10 ) على المفسدة كان وجها ( 11 ) إنتهى .
وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها على الأعضاء تردد ،
ولأنها ( 12 ) من الافراغ الذي لا دليل على حرمته .
وقد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على
أعضاء الطهارة ، لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجبة ، والمنافاة ممنوعة مطلقا ، وقد
هامش
( 1 ) الهداية : ص 14 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 17 .
( 3 ) في س وص وم : ( التطهير ) .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 13 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 28 .
( 6 ) جواهر الفقه : ص 10 المسألة 12 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 456 .
( 8 ) المجموع : ج 1 ص 251 و 252 .
( 9 ) في ص : ( العبادات ) .
( 10 ) في ط ( اشتماله ) .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 186 س 20 .
( 12 ) في س وص وك : ( لأنهما ) .