الماء أبلغ في القلع ، وهو ممنوع بعد تسليم عليته .
( د : لو تكرر الولوغ ) من كلب واحد أو متعدد ( لم يتكرر الغسل )
عندنا ، للأصل ، وشمول النصوص الواحد والكثير ( 1 ) . وللشافعي عند تعدد الكلب
وجهان ( 2 ) .
( ولو كان ) التكرر ( 3 ) ( في الأثناء ) أي الولوغ الثاني في أثناء
الغسلات من الأول ( استأنف ) الغسلات من غير إكمال لما بقي للأول ولا
اكتفاء بالاكمال . ولو تنجس في الأثناء بنجاسة أخرى فإن كفاها الباقي من
الغسلات اكتفى بإكمالها ، وإلا زيد لها بعد الاكمال باقي ما يجب لها .
( ه : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور ) أي
المطلي بما يسد المسام ويمنع نفوذ الماء من قولهم : أردت أن آتيك فغضرني أمر
- أي منعني - أو من قولهم : قوم مغضورون إذا كانوا في نعمة وخير ( كغيره ) في
التطهر بما مر وفاقا للمشهور ، لعموم أدلة الطهارة ، وأصل زوال حكم النجاسة
بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل ، وخلافا للشيخ في النهاية ( 4 ) وابني
الجنيد ( 5 ) والبراج ( 6 ) ، لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح : نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت ( 7 ) . وقول الصادق عليه السلام لأبي الربيع الشامي : نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدبا القرع ،
والمزفت : الدنان ، والخثم جرار خضر ، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها
حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ( 8 ) . ولأن للخمر حدة ونفوذا ، فإذا لم تكن الآنية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ب 70 من أبواب النجاسات .
( 2 ) المجموع : ج 2 ص 584 .
( 3 ) في س وص وم : ( التكرار ) .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 .
( 5 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 467 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 28 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1075 ب 52 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق ح 2 .