وحدها ( 1 ) ، وفي التحرير : النباتات ( 2 ) وشبهها ( 3 ) ، وفي كتب الشهيد : ما لا ينقل ( 4 ) ،
وكذا في الشرائع : ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية ( 5 ) ، وما لا ينقل يشمل
الأواني المثبتة والعظيمة .
وفي المنتهى : ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها ، وما أشبه
الحصير مما يعمل من نبات الأرض غير القطن والكتان ( 6 ) . وعن فخر الاسلام :
عموم الحكم للنباتات وإن انفصلت كالخشب والآلات المتخذة من النباتات ( 7 ) .
وفي المعتبر : فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد ( 8 ) .
والنبات يشمل الثمار ما دامت على أشجارها كما نص عليه ابن فهد ( 9 ) ، وإن
حان قطافها كما في الروضة البهية ( 10 ) ، واستثناؤها في نهاية الإحكام ( 11 ) .
وفي الموجز الحاوي : الأرض وما اتصل بها ولو ثمرة ، والأبنية ومشابهها ولو
حصا ( 12 ) ووتدا ، وكذا السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة ( 13 ) ، وفي المهذب
البارع : يلحق بالأرض مجاورها إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطيينا أو
على السطح ، وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط حكمه حكم البناء ، وكذا المطين
به ، وكذا القير على الحوض والحائط ، ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما
لا ينقل عادة كالأخصاص ، والأخشاب المستدخلة في البناء ، والأجنحة
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين : ص 17 .
( 2 ) في س وك : ( النبات ) .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 7 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 22 ، اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 314 ، البيان : ص 39 ، الدروس
الشرعية : ج 1 ص 125 درس 20 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 178 س 11 .
( 7 ) لم نجده في كتبه ، ونقله عنه في المهذب البارع : ج 1 ص 256 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 447 .
( 9 ) المهذب البارع : ج 1 ص 256 .
( 10 ) الروضة البهية : ج 1 ص 314 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 240 .
( 12 ) في جميع النسخ المعتمدة ( خصا ) وفي س ( جصا ) .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 60 .