التذكرة الوجه التحري دفعا للمشقة ( 1 ) . وفي الذكرى : إن التحري وجه ( 2 ) . ولو وجد
طاهرا بيقين تعينت صلاته فيه .
( ومع الضيق ) عن تكرير الصلاة الواجب ( يصلي عاريا ) كما في
الجواهر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) ، كما لو لم يجد إلا النجس يقينا .
والأقوى ما في التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) من الصلاة فيما يحتمله الوقت ،
لأن فقد الشرط يقينا أسوأ من احتماله ، مع أن انتفاء أصل الساتر أسوأ من انتفاء صفته .
( ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه وصلى عاريا ) كما في النهاية ( 7 )
والمبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والكامل ( 11 ) والشرائع ( 12 ) ، لخبر الحلبي عن
الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد
وأصاب ثوبه مني ، قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيومئ إيماء ( 13 ) .
وخبر زرعة ، عن سماعة : سأله عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس
عليه إلا ثوب واحد ، وأجنب فيه ، وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي
عريانا قاعدا يومئ إيماء ( 14 ) . ونحوه مضمر آخر لزرعة عن سماعة ، إلا أن فيه :
يتيمم ويصلي عريان قائما يومئ إيماء ( 15 ) وللإجماع كما ادعى في الخلاف ( 16 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 97 س 11 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، ص 17 س 11 .
( 3 ) جواهر الفقه : ص 21 مسألة 61 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 97 س 11 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 282 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 270 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 91 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 474 المسألة 218 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 186 .
( 11 ) نقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 16 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ب 46 من أبواب النجاسات ح 4 .
( 14 ) المصدر السابق ح 1 .
( 15 ) المصدر السابق ح 3 .
( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 475 المسألة 218 .